الطعن رقم 1924 سنة 8 ق – جلسة 02 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 418
جلسة 2 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1924 سنة 8 القضائية
ارتباط. جنحة وجناية. وقوعهما في زمان ومكان واحد. إحالتهما معاً
إلى محكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. متى يجوز؟ سماع المهتمين في الجنحة كشهود
في الجناية.
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً
أن تقرّر الفصل بينهما وتستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما ارتباط وثيق يحول
دون ذلك. ولا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين في الجنحة كشهود في الجناية المنظورة
أمامها.
