الطعن رقم 1921 سنة 8 ق – جلسة 02 /01 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 418
جلسة 2 يناير سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1921 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحرّرات.
لمحكمة الموضوع أن تفسر المحرّرات على الوجه الذي تراه مفهوماً منها، ولا معقب عليها
في ذلك ما دامت عبارات المحرّر تحتمل التفسير الذي أخذت به.
