الطعن رقم 6359 لسنة 52 ق – جلسة 20 /01 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 143
جلسة 20 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
الطعن رقم 6359 لسنة 52 القضائية
تجريف أرض زراعية. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو
الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة
1973.
الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب النقض والإحالة
لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 – والذي
وقعت المخالفة في ظله – قد نص في المادة 71 مكرراً منه على أنه "يحظر بغير ترخيص من
وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك
من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري" وكانت المادة 106 مكرراً من ذات
القانون قد نصت على أنه "كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام القرارات التي
تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة
جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة ولا يجوز الحكم بوقف
تنفيذ العقوبة" وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة معاً
على خلاف ما نصت عليه المادة 106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة
منها فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون – لما كان ذلك وكان ما يقع فيه
الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا
التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام: بتجريف الأرض الزراعية حيازته
المبينة بالمحضر بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً و106 من القانون رقم 53
لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973. ومحكمة جنح الصف قضت غيابياً عملاً بمواد
الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ
وتغريمه مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة
استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف
بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بشأنها بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتأييده
فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ…… المحامي نيابة عن المحكوم عليه كما طعنت النيابة العامة في هذا
الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن والنيابة العامة على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص وقضى بحبسه أسبوعاً واحداً وتغريمه
مائتي جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة
106 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 والتي
تحكم واقعة الدعوى هي الحبس أو الغرامة وليست العقوبتين معاً مما يعيب الحكم ويوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن
بوصف أنه في يوم 17 – 1 – 1978 قام بتجريف الأرض الزراعية حيازته بغير ترخيص وطلبت
عقابه بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1973 وقد دانته محكمة
أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وغرامة
مائتي جنيه وإذ استأنف الطاعن الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون
فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس
والاكتفاء بشأنها بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لما كان ذلك وكان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973
– والذي وقعت المخالفة في ظله – قد نص في المادة 71 مكرراً منه على أنه "يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو
لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري" وكانت المادة 106 مكرراً
من ذات القانون قد نصت على أنه "كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام القرارات
التي تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة
جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة ولا يجوز الحكم بوقف
تنفيذ العقوبة". وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة
معاً على خلاف ما نصت عليه المادة 106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة
واحدة منها فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون – لما كان ذلك، وكان ما وقع
فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال
هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة
بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.
