الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 98 سنة 9 ق – جلسة 26 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 416

جلسة 26 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 98 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. طاعن. تقريره بالطعن. عدم تقريره به أو عدم تقديمه الأسباب في الميعاد. وفاته. عدم قبول الطعن شكلاً. حجية الحكم المطعون فيه بالنسبة له.
وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوّة الشيء المحكوم فيه، بعدم تقريره فيه بالطعن في الميعاد القانوني، أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد لا تقتضي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية، ولا تمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية، لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.


المحكمة

من حيث إن النيابة طلبت الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للطاعن الأول لوفاته.
وحيث إن وفاة الطاعن بعد أن صار الحكم المطعون فيه نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه في الدعويين العمومية والمدنية بعدم الطعن فيه أو بعدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد القانوني لا يمنع من وجوب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك، ولا محل إذاً للحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب تلك الوفاة.
وحيث إنه يبين من مراجعة كتاب السجن وأوراق الدعوى أن الطاعن الأول قرر بالطعن في الميعاد القانوني ثم توفى في 3 أغسطس سنة 1938 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً دون أن يقدّم فيها أسباباً لطعنه.
وحيث إنه لما كان القانون يقضي بوجوب الحكم من غير مرافعة بعدم قبول الطعن إذا لم تقدّم أسبابه في الميعاد الذي حدّده، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حاز قوّة الشيء المقضى به بالنسبة للطاعن الأول قبل وفاته، وجب القضاء بعدم قبول الطعن الذي قدّمه الطاعن المذكور شكلاً، وذلك بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.
وحيث إن الطاعنين الثاني والثالث قررا بالطعن ولكن أوّلهما لم يقدّم أسباباً لطعنه، وثانيهما لم يقدّم أسباب طعنه إلا في 3 أغسطس سنة 1938 أي بعد الميعاد القانوني فيتعين عدم قبول طعنهما شكلاً كذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات