الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19 سنة 9 ق – جلسة 26 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 412

جلسة 26 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 19 سنة 9 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. عدم المصلحة في الطعن. لا قبول. جريمة. فاعل أصلي. شريك. عقابهما واحد. الطعن لخطأ الحكم في اعتبار المحكوم عليه فاعلاً أصلياً مع أنه شريك. عدم قبوله.
(ب) اختلاس أشياء محجوزة. توقيع عدّة حجوز على شيء واحد. إقامة عدّة حراس. اتفاقهم على عدم تقديمه يوم البيع للمحضر. تعمدهم عرقلة التنفيذ. اختلاس معاقب عليه.
(المادة 280 ع = 323)
1 – إذا كان العقاب المقرّر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلي وللشريك، وكانت العقوبة المقضى بها داخلة في حدود هذا العقاب، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن في الحكم الذي اعتبره خطأً فاعلاً أصلياً لا شريكاً. وذلك لانعدام المصلحة في هذا الطعن.
2 – إذا وقعت عدّة حجوز على شيء واحد وأقيم حارس لكل حجز فكل حجز من هذه الحجوز يقتضي تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ما دام من واجب هذا المأمور إجراء البيع وإيداع الثمن بالخزانة على ذمة جميع أصحاب الحق في من الحاجزين. وإذاً فلا يجوز للحراس ألا يقدّموا الشيء المحجوز عليه للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز من الحجوز المختلفة الموقعة عليه وإلا صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس إذا بنيت على أنهم اتفقوا فيما بينهم على عرقلة التنفيذ.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات