الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1905 سنة 8 ق – جلسة 26 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 412

جلسة 26 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 1905 سنة 8 القضائية

وصف التهمة. ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. عدم ثبوت العاهة قبل المتهم. معاقبته بالمادة 206/ 1.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة هي ارتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجني عليه ودارت المرافعة على أساس هذه التهمة وتصدّى الدفاع لنفيها ورأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدّد – وهو العاهة – فإنه يجوز لها أن تحكم عليه في الجريمة التي نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد استبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات