الطعن رقم 1899 سنة 8 ق – جلسة 26 /12 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 411
جلسة 26 ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 1899 سنة 8 القضائية
شهود. نظام سماعهم أمام محكمة الجنايات. طلب تأجيل الدعوى لإعلان
شهود. رفضه. جوازه.
(المواد 17 و18 و19 تشكيل)
إن القانون قد أوجب على المتهم في مواد الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنه لقاضي
الإحالة عند نظره الدعوى قائمة بالشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات
فيأمر القاضي بإعلان هؤلاء الشهود من قبل النيابة العمومية بالحضور أمام المحكمة ما
لم ير، بعد سماع أقوال المتهم أو المدافع عنه، أن القصد من طلب حضورهم هو المطل أو
مجرّد النكاية. أما الشهود الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة فيجب على المتهم
أن يعلنهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب وأن يعلن النيابة بقائمة
هؤلاء الشهود قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بتقرير يحرّر بقلم كتاب المحكمة.
فإذا لم يفعل المتهم شيئاً من ذلك، وطلب إلى المحكمة، عند نظر الدعوى، التأجيل لإعلان
شهوده فلا تكون المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة هذا الطلب، لأن القانون يوجب على المتهم
أن يحضر أمام المحكمة بالجلسة وهو على استعداد تام للدفاع.