الطعن رقم 107 سنة 9 ق – جلسة 19 /12 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 410
جلسة 19 ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 107 سنة 9 القضائية
استئناف. حكم غيابي. المعارضة فيه. عدم حضور جلسة المعارضة. الحكم
باعتبارها كأنها لم تكن. استئناف. دفع المستأنف بالمرض. وجوب تحقيق هذا الدفع. إغفاله.
نقض الحكم. ميعاد الاستئناف. سريانه ابتداء من تاريخ علم المحكوم عليه رسمياً بحكم
اعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
إذا حكم غيابياً على متهم فعارض ثم لم يحضر جلسة المعارضة فحكم باعتبار معارضته كأنها
لم تكن ثم استأنف ودفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان مريضاً وقدّم لها شهادة طبية
فلم تعن بالردّ على دفاعه وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، فإن
في إغفال المحكمة الردّ على هذا الدفع إخلالاً بحق الدفاع، إذ لو صح أن المتهم كان
مريضاً بحيث لم يستطع الحضور بنفسه جلسة المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى لكان لذلك
أثره في قبول الاستئناف، لأن ميعاد الاستئناف في هذه الحالة لا يسري من التاريخ الذي
جعله الحكم الاستئنافي مبدأ لهذا الميعاد، وهو يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها
لم تكن، وإنما يسرى ابتداء من تاريخ علم المتهم رسمياً بهذا الحكم.
