الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 106 سنة 9 ق – جلسة 19 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة بين 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 407

جلسة 19 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 106 سنة 9 القضائية

تفتيش:
( أ ) الإذن الصادر به. إناطته بشخص معين. لا يجوز لغيره تنفيذه. ندب هذا الغير من قبل المأذون له. لا يجوز. عدم تعيين الصادر له الإذن. جواز تنفيذه بواسطة أي رجل من رجال الضبطية القضائية.
(ب) استعانة المأذون له في التفتيش بغيره من أعوانه. جوازه.
(حـ) القواعد العامة للتحقيقات. اتباعها في التفتيش. حضور المتهم أو المفتش منزله. متى يصح إجراء التفتيش في غيابهما؟
(المادة 30 تحقيق)
1 – الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملّكه هذا الندب.
2 – إنه وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذي يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة في عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية. وإذا عثر أحد هؤلاء على شيء مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحاً ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانوناً.
3 – إنه وإن كان قانون تحقيق الجنايات الأهلي لم ينظم إجراءات التفتيش ولم ينص بصفة خاصة على وجوب توافر إجراءات معينة عند تفتيش منازل المتهمين أو غير المتهمين في غيابهم إلا أنه مع ذلك يجب في عملية التفتيش مراعاة القواعد التي وضعها القانون لإجراء التحقيقات بصفة عامة. وذلك لأن التفتيش ليس إلا إجراء من هذه الإجراءات. فإذا كان المتهم أو صاحب المنزل المراد تفتيشه حاضراً وجب أن يكون التفتيش بحضوره إلا إذا رأت النيابة أو القاضي – لمصلحة التحقيق – أن يكون التفتيش في غيابه. فإذا لم يكن حاضراً وتعذر حضوره في الوقت المناسب جاز إجراء التفتيش في غيابه. ويجب في جميع الأحوال أن يحرّر محضر بما تم في التفتيش يثبت فيه من حضره سواء أكان صاحب المنزل أم واحداً أو أكثر من السكان أو الجيران.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن الأربعة الأول تتلخص في أن تفتيش مقهى الطاعن الذي باشره معاون بوليس بندر الزقازيق والذي أسفر عن ضبط حشيش وأفيون به باطل لعدّة أسباب: (الأوّل) أن من أجرى التفتيش هو غير من صدر له الإذن به. (الثاني) إن من قام بالتفتيش فعلاً ليس من رجال الضبطية القضائية بل اثنان من عساكر البوليس عثرا على الحشيش والأفيون دون أن يراهما معاون البوليس. (الثالث) أن الطاعن لم يحضر التفتيش. (الرابع) أن معاون البوليس الذي أجرى التفتيش لم يكن يعلم بوجود الإذن الصادر بإجرائه.
وحيث إنه عن الشق الأول فإن الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية إذا لم يكن منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه. وأما إذا كان صادراً لشخص معين فلا يجوز لغيره تنفيذه، ولو كان ذلك بطريق الندب ممن صدر له الإذن، لأن الإذن بالتفتيش لا يملكه هذا الندب.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أثبت أن الإذن بالتفتيش لم يصدر لشخص معين فيكون التفتيش الذي أجراه معاون البوليس بناء على هذا الإذن صحيحاً قانوناً.
وحيث إنه عن الشق الثاني فإنه يشترط حقيقة لصحة التفتيش الذي يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة في عمله بأعوانه الذين تحت إدارته. فإذا عثر أحد هؤلاء على شيء مما يبحث عنه، وضبطه، كان عمله هذا صحيحاً ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانوناً.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أن عثور عسكري البوليس على المادة المخدّرة في مقهى الطاعن كان بحضور معاون البوليس وتحت إشرافه، وليس في هذا ما يعيب التفتيش.
وحيث إنه عن الشق الثالث فإنه وإن كان قانون تحقيق الجنايات الأهلي لم ينظم إجراءات التفتيش، ولم ينص بصفة خاصة على وجوب توافر إجراءات معينة عند تفتيش منازل المتهمين وأصحاب المنازل غير المتهمين في غيابهم، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب مراعاة القواعد العامة التي وضعها القانون لإجراء التحقيقات في عملية التفتيش، وذلك لأن التفتيش ليس إلا إجراء من إجراءات التحقيق. فإذا كان المتهم أو صاحب المنزل حاضراً وجب أن يكون التفتيش بحضورهما، إلا إذا رأت النيابة أو القاضي – لمصلحة التحقيق – أن يكون التفتيش في غيابهما. فإذا لم يكونا حاضرين، وتعذر حضورهما في الوقت المناسب، أو إذا أمرت النيابة أو القاضي بإجراء التفتيش في غير حضورهما جاز إجراء التفتيش في غيابهما. ويجب في جميع الأحوال أن يحرر محضر بما تم في التفتيش، وإثبات من حضره سواء أكان صاحب المنزل أم واحداً أو أكثر من السكان أو الجيران.
وحيث إنه ظاهر من وقائع الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن رجال الضبط الذين كلفوا بإجراء التفتيش رأوا، لمصلحة إظهار الحقيقة من التفتيش، أن يفتش منزل الطاعن ومقهاه في وقت واحد، وقد كان حاضراً تفتيش المنزل فلم يكن من الميسور حضوره أثناء تفتيش المقهى في الوقت نفسه.
وحيث إنه عن الشق الرابع فهو غير صحيح لأن ما أثبته الحكم المطعون فيه بشأنه قاطع في الدلالة على عدم صحة دعوى الطاعن فيما يدعيه، إذ جاء به أن المحكمة اطلعت على محضر تحقيق معاون البوليس الذي أجرى التفتيش، ووجدت أنه ذكر فيه بأنه فتش مقهى الطاعن بناء على أمر التفتيش. فالقول بأنه لم يكن عالماً بهذا الأمر عندما فتش لا يتفق مع الواقع.
وحيث إن مبنى وجه الطعن الخامس أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع إذ أخذت المحكمة بشهادة شاهدين لم يسمعا بالجلسة ولم يناقشهما الدفاع.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أثار لديها الأمر الذي يشير إليه في وجه الطعن، ولكنه قرر بعد ذلك في صراحة أنه غير مصمم على سماع شهادة هذين الشاهدين، فلا يجوز للطاعن بعد ذلك إثارة الجدل بشأنهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن مؤدى الوجه السادس أن محكمة ثاني درجة أخلت بحق الدفاع إذ قدّم الطاعن طلباً لرئيس الدائرة بضم قضية حكم فيها ببراءته من تهمة إحراز مخدرات لعدم اطمئنان المحكمة إلى شهادة رجال البوليس ضدّه، وأن في هذه القضية ما يدل على أن خصوماً له يلفقون عليه التهم، ولكن المحكمة المذكورة لم تجبه إلى طلبه ضم هذه القضية.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة يبين أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة التأجيل لضم قضايا مرتبطة بالقضية المنظورة، ثم عدل عن هذا الطلب وقال بأنه على أتم استعداد للمرافعة في الموضوع، وهذا يدل صراحة على تنازله عن طلب ضم القضايا التي أشار إليها. ولا محل بعد ذلك للاحتجاج بعدم ضمها أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات