الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 95 سنة 9 ق – جلسة 19 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 402

جلسة 19 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 95 سنة 9 القضائية

شهود:
( أ ) سماعهم. نظامه في الجنايات.
(المادتان 17 و19 تشكيل)
(ب) شهود نفي. عدم سماعهم. جوازه.
1 – إن القانون وضع نظاماً في قضايا الجنايات لسماع الشهود سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود نفي، فأوجب على المتهم أن يقدّم قائمة بأسماء شهوده أمام قاضي الإحالة، وعندئذ يكلف القاضي النيابة العمومية بإعلانهم للحضور أمام محكمة الجنايات، كما أباح للمتهم، إذا لم يقدّم قائمة شهوده لقاضي الإحالة، أن يعلنهم هو للمحكمة قبل يوم الجلسة بشرط أن يعلم النيابة بأسمائهم بتقرير يحرر في قلم كتاب المحكمة. فإذا لم يقم المتهم لا بهذا ولا بذاك ثم طلب إلى المحكمة بالجلسة عند نظر الدعوى التأجيل لإعلان شهوده جاز لها عدم إجابته إلى طلبه.
2 – يجوز لمحكمة الموضوع ألا تسمع شهود النفي إذا رأت أن شهادتهم غير متعلقة بموضوع الدعوى المطلوب سماعهم فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات