الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 93 سنة 9 ق – جلسة 19 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 402

جلسة 19 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 93 سنة 9 القضائية

قتل عمد. نية القتل. وجوب استظهارها والتدليل على توافرها.
(المادة 194 ع = 230)
في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية. وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكوّن لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات