الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 66 سنة 9 ق – جلسة 12 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 398

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 66 سنة 9 القضائية

رشوة:
( أ ) عدم لزوم أن يكون المرشو مختصاً وحده بالعمل. عامل بمعامل الصحة. علاقته بتحليل الألبان. تقديم مبلغ إليه لإظهار نتيجة التحليل على وجه خاص. شروع في رشوة.
(ب) تقديم مبلغ من المال لموظف لأداء عمل حق. رشوة.
(المادة 96 ع = 111)
1 – لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. فإذا كان الثابت بالحكم أن عاملاً بمعامل الصحة، له بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان التي تضبط للاشتباه في غشها، قدّم له المتهم مبلغاً من النقود لتجئ نتيجة تحليل عينة من اللبن على وجه خاص، كان عمل المتهم شروعاً في رشوة.
2 – يكفي في جريمة الرشوة أن يكون الدافع إليها عملاً من أعمال الموظف ولو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع. فمع التسليم بأن عينات اللبن المقدمة للتحليل والتي قدّمت بشأنها الرشوة ليس فيها غش فذلك لا تأثير له في قيام الجريمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات