الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 56 سنة 9 ق – جلسة 12 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 390

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 56 سنة 9 القضائية

( أ ) وصف التهمة. عدم اعتراض المتهم عليه. مرافعته على أساس هذا الوصف. الاعتراض عليه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. لا يجوز.
(ب) حجز إداري. مخالفته لتعليمات إدارية. عدم القضاء ببطلانه. قيام جريمة الاختلاس.
(حـ) ملكية المتهم للمحجوزات. لا تنافي بينها وبين اختلاسه إياها.
(المادة 280 ع = 323)
1 – إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع في جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعي لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً في وصف التهمة عند توجيهها إليه.
2 – إن توقيع الحجز الإداري بصورة مخالفة لتعليمات إدارية لا يتنافى مع وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لأن الحجز يجب دائماً احترامه ما دام قائماً ولم يقض ببطلانه.
3 – سواء أكان المتهم مالكاً أم غير مالك للأشياء المحجوزة فهو مستحق للعقاب متى كان الثابت في الحكم أنه اختلسها مع علمه بتوقيع الحجز عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات