الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 40 سنة 9 ق – جلسة 05 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 376

جلسة 5 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 40 سنة 9 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حاصلات زراعية محجوز عليها للأموال الأميرية. التصرف فيها بالبيع لسداد الأموال الأميرية. متى يجوز؟ البيع والسداد. حصولهما في مدى أربعين يوماً من تاريخ الحجز.
(المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885)
إن المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 تجيز للمدين أن يتصرف في الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدّد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع والسداد كلاهما حاصلين في ظرف الأربعين يوماً التالية لتاريخ الحجز. فإذا تمسك المتهم بأنه سدّد الأموال المحجوز من أجلها من ثمن الحاصلات المحجوزة وأن هذا ينفي عنه نية التبديد، وثبت لدى المحكمة أنه سدّد الأموال فعلاً، ومع ذلك حكمت بإدانته دون أن تعرض في حكمها لبحث التاريخ الذي بيع فيه المحصول فإن هذا يكون فيه إخلال بحق الدفاع موجب لنقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات