الطعن رقم 26 سنة 9 ق – جلسة 05 /12 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 368
جلسة 5 ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 26 سنة 9 القضائية
معارضة. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. متى يصح؟ غياب المحكوم
عليه يوم الجلسة. ثبوت أنه كان مريضاً ولم يمكنه حضور الجلسة. عدم علم المحكمة بذلك.
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. جوازه. نقض الحكم. أوجه جديدة.
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة
حاصلاً بدون عذر. فإذا كان المحكوم عليه الذي أعلم قانوناً بالجلسة المحدّدة لنظر المعارضة
المرفوعة منه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، وتبين أنه كان مريضاً
بالمستشفى يوم الجلسة فلم يستطع حضورها، فإن الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون
– مع قيام هذا الظرف القهري الذي حال دون حضوره – قد حرمه من استعمال حقه في الدفاع.
ولا يؤثر في ذلك عدم وقوف المحكمة، وقت أن أصدرت الحكم، على هذا العذر القهري حتى كان
يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم – وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم
يكن في مقدوره إبداؤه لها. وإذاً فيصح التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض واتخاذه
وجهاً لنقض الحكم.
