الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 23 سنة 9 ق – جلسة 05 /12 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 367

جلسة 5 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 23 سنة 9 القضائية

بلاغ كاذب. سوء القصد. عدم اقتناع المحكمة بتوافره. تبرئة المتهم. الحكم عليه بالتعويض لما أصاب المبلغ ضدّه من ضرر. كفايته في استظهار عناصر التعويض.
(المادة 263 و264 ع = 304 و305)
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن استعرضت الواقعة في دعوى البلاغ الكاذب قد انتهت إلى الاقتناع بكذب البلاغ ولكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفي لإثارة الشبهة في التصرف الواقع من المبلغ ضدّه فبرأت المتهم ومع ذلك قضت للمبلغ ضدّه بالتعويض لما أصابه في سمعته من ضرر بسبب إقدام المبلغ على التبليغ في حقه دون أن يتحرّى الحقيقة، فالطعن في هذا الحكم بزعم أنه لم يبين وجه الخطأ المستوجب للتعويض غير صحيح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات