الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17 سنة 9 ق – جلسة 28 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 365

جلسة 28 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.


القضية رقم 17 سنة 9 القضائية

ضرب أفضى إلى موت. وقوع الضرب من شخصين أو أكثر. نشوء الوفاة من مجموع الضربات. مسئولية كل منهم عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
(المادة 200 ع = 236)
إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفى المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التي وقعت عليه عدّ كل ضارب مسئولاً عن جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته في الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات