الطعن رقم 8 سنة 9 ق – جلسة 28 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 364
جلسة 28 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 8 سنة 9 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. حجز إداري لسداد الأموال الأميرية. التصرف
في المحجوز. لا يجوز إلا في الحاصلات.
إن القانون لا يبيح للمدين المحجوز عليه إدارياً نظير الأموال الأميرية التصرف في المحجوزات
لسداد هذه الأموال إلا إذا كانت المحجوزات من الحاصلات الزراعية.
