الطعن رقم 2334 سنة 8 ق – جلسة 28 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 364
جلسة 28 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
القضية رقم 2334 سنة 8 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة. متى تتحقق هذه الجريمة؟ توسط في بيع أشياء
مسروقة دون تسلمها. لا يتوافر فيه العنصر المادي للجريمة.
(المادة 279 ع = 322)
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: إخفاء شيء متحصل من طريق
السرقة، وعلم الجاني بمصدر هذا الشيء. ولا يتحقق العنصر الأوّل إلا بتسلم الجاني الشيء
أو حجزه أو حيازته فعلاً. فتوسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده
قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعدّ إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادي للجريمة.
