الطعن رقم 2364 سنة 8 ق – جلسة 21 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 363
جلسة 21 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 2364 سنة 8 القضائية
إثبات. عقد. إقرار. سلطة محكمة الموضوع في التفسير. تنازل من المدّعي
بالحق المدني. تأويله.
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارات بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها. فإذا
أولت المحكمة تنازلاً صادراً من المدّعي بالحق المدني بأنه لا ينصرف إلى الضرر الذي
لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذي أحدثه به المتهم وتخلف العاهة المستديمة عنه،
وكانت العبارات التي أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما استظهرته منها، فإنها إذ تفعل
ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطتها، ولا يصح إذاً مناقشتها أمام محكمة النقض ابتغاء
التشكيك في حصة ما حصلته في شأن مدلول التنازل والغرض الذي عمل من أجله.
