الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2349 سنة 8 ق – جلسة 21 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 349

جلسة 21 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 2349 سنة 8 القضائية

تزوير في محرّر رسمي. شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة 1924 على خلاف الحقيقة. تقديمها لقلم التسجيل. توافر أركان الجريمة.
(المواد 179 و180 و182 ع = 211 و212 و214)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة تاريخاً لوفاة شخص قبل سنة 1924 في شهادة إدارية، وقدّمها للعمدة والمشايخ لتوقيعها فوقعوها لاعتقادهم صحة ما جاء فيها، ثم قدّم هذه الشهادة إلى المحكمة المختلطة مع عقد بيع صادر له من المتوفى المذكور لتسجيله فسجل – فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع الأركان التي يتطلبها القانون في جريمة تزوير المحرّرات الرسمية إذ هي تدل على أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة بإيراد واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة في ورقة رسمية من شأن كل تغيير فيها تحقق الضرر، وأنه قصد من ذلك كله استعمال هذه الورقة واستعملها فعلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات