الطعن رقم 2341 سنة 8 ق – جلسة 14 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 332
جلسة 14 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 2341 سنة 8 القضائية
تعدّد الجرائم. فعلان داخلان في جريمة واحدة. الحكم فيهما ابتدائياً
بعقوبة. استبعاد المحكمة الاستئنافية أحد الفعلين. استبقاؤها العقوبة. تخفيف العقوبة.
موضوعي.
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بعقوبة واحدة عن فعلين داخلين في جريمة واحدة على اعتبار
أنهما وقعا تنفيذاً لقصد واحد في زمان ومكان واحد على مجني عليه واحد، ثم استبعدت المحكمة
الاستئنافية أحد هذين الفعلين واستبقت العقوبة التي قدّرها الحكم الابتدائي، فإن استبعاد
أحد ذينك الفعلين لا يؤثر في كيان الجريمة المرتكبة وليس من شأنه أن يقلل من العقاب
المقرر لها في القانون. أما ما يستتبعه هذا الاستبعاد من إمكان النظر في تخفيض مقدار
العقوبة المقضى بها ابتدائياً، فإن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع، وما دام هو قد رأى
– وهو على بينة من حقيقة ما وقع – تناسب العقوبة التي قضى بها مع الفعل الذي ثبت ارتكابه
فلا يقبل الطعن على قضائه لأن ما عمله يدخل في حدود سلطته. فإذا أدين المتهم ابتدائياً
في جريمة سرقة نقود ومصاغ واستأنف وحده الحكم ثم أيدت المحكمة الاستئنافية عليه العقوبة
مع قصر التهمة – أخذاً بطلب النيابة – على سرقة النقود فقط فلا مطعن على ذلك.
