الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2331 سنة 8 ق – جلسة 14 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 331

جلسة 14 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 2331 سنة 8 القضائية

دفاع. دعوى اختلاس أشياء محجوزة. طلب الدفاع ضم قضية لإثبات التخالص من الدين المحجوز من أجله. تأجيل القضية للحكم مع ضم القضية المطلوب ضمها. إدانة. عدم الالتفات إلى هذه القضية بتاتاً. إخلال بحق الدفاع.
إذا طلب الدفاع عن المتهم في قضية اختلاس أشياء محجوزة ضم قضية أخرى لأن بها ورقة تثبت تخالصه من الدين المحجوز من أجله وأن هذا الحجز رفع فأجلت المحكمة القضية للحكم وأمرت في الوقت نفسه بضم القضية المذكورة ثم أصدرت حكمها بالإدانة دون أن تتحدّث فيه عن القضية التي أمرت بضمها وورقة المخالصة التي لو صح ما قاله الدفاع عنها لكان لها أثر في رأي المحكمة كان حكمها معيباً متعيناً نقضه لعدم ردّه على ما أثاره الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات