الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2329 سنة 8 ق – جلسة 14 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 331

جلسة 14 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 2329 سنة 8 القضائية

حكم. جريمة. مكان وقوعها. ذكر اسم القرية التي وقعت فيها بالحكم دون المركز التابعة له. كفايته.
ذكر اسم القرية التي وقعت فيها الحادثة في الحكم دون المركز التابعة له هذه القرية يكفي لبيان مكان وقوع الجريمة إذا كان المتهم لا يدعي أن القرية المذكورة لا تدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات