الطعن رقم 2326 سنة 8 ق – جلسة 14 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 329
جلسة 14 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 2326 سنة 8 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير. التعرّض الجنائي للحيازة. متى يتوافر؟ حائز
فعلاً. شرعية الحيازة. لا تشترط.
(المادة 324 ع = 370)
يكفي في جريمة التعرّض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية،
فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح، ولا يهم أن يكون الحائز مالكاً
للعقار أو غير مالك.
