الطعن رقم 2324 سنة 8 ق – جلسة 14 /11 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 328
جلسة 14 نوفمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 2324 سنة 8 القضائية
نصب:
( أ ) نصب ببيع ملك الغير. متى تتحقق أركان هذه الجريمة؟ مستندات مقدّمة لإثبات الملكية.
ثبوت صوريتها.
(ب) مناط العقاب في جريمة النصب. علم المجني عليه بالغش. ينفي قيام الجريمة.
(المادة 293 ع = 336)
(حـ) نقض وإبرام. حكم. خطأ قانوني في سبب ذكر به على سبيل الفرض الجدلي. لا نقض.
1 – يكفي لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون
المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له، فتصح
الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة
الموضوع قد عرضت إلى المستندات التي قدّمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع، ومحصتها
واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة
فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له ولا داخلة في حيازته، وأن كل ما أعده
من المستندات لإثبات ملكيته لها صوري لا حقيقة له، واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم
عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه، فذلك الذي أثبته الحكم
كاف في بيان جريمة النصب التي أدان المتهم فيها.
2 – الغش المستوجب للعقاب في جريمة النصب هو الذي ينخدع به المجني عليه. فإذا كان المجني
عليه عالماً بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفي وقوع الجريمة عليه بهذه
الأساليب.
3 – إذا ذكر الحكم أسباباً صحيحة وكافية للإدانة، ثم ذكر سبباً آخر تضمن خطأ في تأويل
القانون، فإن هذا السبب لا يستوجب نقضه إذا كان لم يذكره إلا من باب التزيد وعلى سبيل
الفرض الجدلي.
