الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2129 سنة 8 ق – جلسة 07 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 319

جلسة 7 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 2129 سنة 8 القضائية

استئناف. نظام الدرجتين. القاضي الابتدائي. اشتراكه في الحكم الاستئنافي. لا يجوز.
إن النظام الذي سنه القانون بجعل المحاكمة في مواد الجنح والمخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون في الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائي. وهذا اللزوم يقتضي بطلان الحكم الاستئنافي إذا اشترك في إصداره القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، لأن في فصله استئنافياً في التظلم المرفوع عن حكمه إهداراً لضمانات العدالة التي يفرضها القانون في نظام الدرجتين، ومخالفة لقاعدة هي من خصائص النظام العام في المواد الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات