الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2113 سنة 8 ق – جلسة 07 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 318

جلسة 7 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 2113 سنة 8 القضائية

دفاع. متهم. تقدير مسئوليته. أساسه. طعن المتهم على الوقائع المسندة إليه في الحكم. عدم الالتفات إليه. الظاهر من الأوراق يؤيد طعنه. إخلال بحق الدفاع.
إن تقدير مسئولية كل متهم جنائياً يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف باختلاف أشخاص المتهمين وما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم. فقد يأخذ القاضي بدليل بالنسبة لمتهم ولا يأخذ به في الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر، وهذا يقتضي أن تكون محكمة الموضوع على بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم. فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ما قرّره الشهود بمحضر المحاكمة وما أثبته الحكم الابتدائي بالنسبة لكل من المتهمين أن المحكمة صوّرت الواقعة بغير ما قرّره الشهود وأسندت إلى كل متهم من الوقائع ما كان من الآخر، وتمسك أحد المتهمين لدى المحكمة الاستئنافية بأن الوقائع التي أثبتها الحكم المستأنف بالنسبة له لم تصدر عنه، ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم لأسبابه دون أن تعير هذا الدفاع التفاتاً كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات