الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1598 سنة 8 ق – جلسة 07 /11 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 318

جلسة 7 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1598 سنة 8 القضائية

قتل عمد. متهمون. اعتداء كل منهم بالضرب. مساهمة كل ضربة في الوفاة. ضربة غير قاتلة بذاتها. مسئولية كل منهم عن الوفاة. عدم وجود اتفاق سابق بين المتهمين على الضرب. توافر نية القتل لدى المتهمين. مسئولية كل عن جناية القتل العمد.
(المادة 198 ع = 234)
متى كان الثابت بالحكم أن كلاً من المتهمين قد ضرب القتيل، وأن ضربته ساهمت في الوفاة، كان كل منهم مسئولاً عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة. فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فإنه يعدّ مسئولاً عن جناية القتل العمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على القتل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات