الطعن رقم 1342 لسنة 40 ق – جلسة 14 /12 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1221
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.
الطعن رقم 1342 لسنة 40 القضائية
(أ، ب) محكمة ثانى درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة.
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود".
محكمة ثانى درجة تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما
ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول
درجة.
الاستغناء عن سماع الشهود. شرطه؟ مرافعة المدافع عن الطاعن أمام محكمة أول درجة فى
الموضوع باعتباره متنازلاً عن سماع الشهود. عدم جواز التمسك بسماعهم أمام محكمة ثانى
درجة. تعويل المحكمة الأخيرة على أقوالهم فى التحقيقات. صحيح.
1 – محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات
إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة
أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب
سماع أقوال محرر المحضر أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن
التمسك به أمام محكمة أول درجة(1) ومن ثم فإن النعى على
الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
2 – يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء
عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً
أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان يبين من مطالعة محاضر
جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن المدافع عن الطاعن ترافع أمام محكمة أول
درجة فى موضوع الدعوى ولم يطلب سماع أحد من الشهود، وطلب التأجيل أمام محكمة ثانى درجة
لإعلان شاهد الإثبات فالتفتت المحكمة عن إجابة هذا الطلب، فإن المحكمة لا تكون مخطئة
إذا عولت على أقوال الشاهد فى التحقيقات دون سماعة ما دامت أقواله كانت مطروحة على
بساط البحث فى الجلسة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 21 ديسمبر سنة 1966 بدائرة مركز أخميم (أولاً) أنتجا دقيقاً غير مطابق للمواصفات (ثانياً) أنتجا دقيقاً مغشوشاً مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بمواد القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت حضورياً للمتهم الثانى وغيابياً للمتهم الأول عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وتغريمهما مائة جنيه والمصادرة مع شهر ملخص الحكم على واجهة المطحن بأحرف كبيرة على النموذج المعد لذلك لمدة شهر بلامصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات ومغشوش قد شابه بطلان فى الإجراءات وقصور فى التسبيب
وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه استند فى ثبوت التهمة على الطاعن إلى قالة محرر المحضر بالتحقيقات دون أن تعنى
المحكمة بسماعه تحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة ولم تصحح محكمة ثانى درجة ما اعتور هذا
الإجراء من بطلان، كما التفتت عن إجابة الطاعن إلى طلب التأجيل لسماع أقوال هذا الشاهد
ولم ترد على هذا الطلب.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن
ترافع فى موضوع الدعوى ولم يطلب سماع أحد من الشهود، ويبين من الرجوع إلى محاضر جلسات
المحاكمة الاستنئافية أن المدافع عن الطاعن طلب التأجيل لإعلان شاهد الإثبات فالتفتت
المحكمة عن إجابة هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية
بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتعرف
المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوال
الشاهد فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة،
هذا إلى أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات
إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان المدافع عن الطاعن وإن
أبدى طلب سماع أقوال محرر المحضر أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه
بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعا.
(1) راجع نقض جنائى السنة 16 ص 129).
