الطعن رقم 1909 سنة 8 ق – جلسة 31 /10 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 315
جلسة 31 أكتوبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1909 سنة 8 القضائية
غش البضاعة. خبز قمح مخلوط بذرة. بيعه على أنه من القمح الخالص.
استحقاق العقاب.
(المادة 302 ع = 347)
إن المادة 302 من قانون العقوبات القديم التي تقابلها المادة 347 من القانون الحالي
تعاقب على بيع خبز القمح المخلوط بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز هو من القمح
الخالص.
