الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 71 لسنة 41 ق – جلسة 24 /06 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1272

جلسة 24 من يونيه 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.


الطعن رقم 71 لسنة 41 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. غير قابل للطعن فيه ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954. قضاؤها بالالتزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئناف هذا الحكم طبقاً للقواعد العامة.
خول المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – لجنة الفصل في المعارضات اختصاصاً قضائياً معيناً هو الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان وبالتالي فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً اختصاصها وقابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد المقررة في قانون المرافعات، أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء في حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر ولما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم قد اعترض على تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية أمام لجنة الفصل في المعارضات، ثم طعن في قرار اللجنة كما طعنت فيه الطاعنة – محافظة القاهرة – أمام المحكمة الابتدائية وبعد أن ندبت المحكمة مكتب الخبراء لتقدير قيمة العقار حكمت في الطعنين بتعديل قرار اللجنة وتقدير قيمة المتر المسطح من أرض العقار بمبلغ أربعين جنيهاً ثم أقام المورث الدعوى الحالية ضد الطاعنة للحكم بإلزامهما بأن تدفع له مبلغ……. قيمة التعويض الذي يستحق عن حق الركوب المقرر للعقار المذكور على عقار آخر تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعنين قد أغفل الفصل في هذا الطلب وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطلوب فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف على سند من أن هذا الحكم نهائي طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، ولما كان يشترط لانتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة عملاً بنص المادة 14 سالفة الذكر وعلى ما سلف البيان أن يكون صادراً من المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها هذا القانون، وإذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن حق الركوب ولم تقف عند حد تقديره، فإنها على الأساس الذي رفعت به الدعوى وأخذ به الحكم تكون قد أخطأ بمجاوزة اختصاصها المنصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المرحوم……. مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 3695 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية ضد محافظة القاهرة – الطاعنة – طلب فيها الحكم بأن تدفع له مبلغ 1173 ج، 333 م، وقال شرحاً للدعوى إنه كان يمتلك كامل العقار رقم 8 بشارع فريد بدائرة قسم الجمالية وصدر القرار رقم 387 سنة 1961 بنزع ملكيته وقدرت له الطاعنة مبلغ عشرة جنيهات للمتر المربع تعويضاً عن نزع الملكية فاعترض عليه ورفعت لجنة الاعتراضات هذا التقدير غير أنه لم يقبله وطعن في قرار اللجنة بالدعوى رقم 785 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية كما طعنت فيه الطاعنة بالدعوى رقم 817 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ندبت مكتب الخبراء لتقدير ثمن المتر المربع من أرض العقار وقت نزع ملكيته وقدم تقريراً اعترض عليه الطرفان فأعادت المحكمة المأمورية لمكتب الخبراء الذي أصر على تقديره غير أن الطاعنة اعترضت عليه فندبت المحكمة ثلاثة خبراء بمكتب وزارة العدل وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت المحكمة بتاريخ 16/ 12/ 1967 في الطعنين سالفي الذكر بتعديل قرار اللجنة وتقدير قيمة المتر المسطح من أرض العقار موضوع النزاع بمبلغ أربعين جنيهاً، وأضاف مورث المطعون عليهم أنه إذ كان العقار المذكور له حق ركوب على العقار 8 تبع 8 شارع فريد وقدر الخبراء الثلاثة التعويض عن حق الركوب بمبلغ 1173 ج و333 م ومن حقه أن يطالب به فقد أقام دعواه الحالية للحكم له بطلباته، وبتاريخ 23/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لمورث المطعون عليهم مبلغ 1173 ج و333 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 سنة 86 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 25/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعنين في قرار لجنة الفصل في المعارضات أغفل الفصل في طلب مورث المطعون عليهم بالتعويض عن حق الركوب وأن الحكم المستأنف قضى بإلزام الطاعنة بهذا التعويض فيكون نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، في حين أن الحكم المستأنف قضى بإلزام الطاعنة بأداء التعويض ولم يصدر بتقدير التعويض عن نزع الملكية فيكون قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد خول لجنة الفصل في المعارضات اختصاصاً قضائياً معيناً هو الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الابتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن في قرارات تلك اللجان وبالتالي فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً اختصاصها وقابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفي المواعيد المقررة في قانون المرافعات، أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء في حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر، ولما كان الثابت أنه صدر القرار رقم 387 سنة 1961 بنزع ملكية العقار المملوك لمورث المطعون عليهم وأنه اعترض على تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية أمام لجنة الفصل في المعارضات ثم طعن في قرار اللجنة كما طعنت فيه الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية وبعد أن ندبت المحكمة مكتب الخبراء لتقدير قيمة العقار حكمت في الطعنين بتعديل قرار اللجنة وتقدير قيمة المتر المسطح من أرض العقار بمبلغ أربعين جنيهاً، ثم أقام المورث الدعوى الحالية ضد الطاعنة للحكم بإلزامهما بأن تدفع له مبلغ 1173 ج و333 م قيمة التعويض الذي يستحق عن حق الركوب المقرر للعقار المذكور على عقار آخر تأسيساً على أن الحكم الصادر في الطعنين قد أغفل الفصل في هذا الطلب وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطلوب فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف على سند من أن هذا الحكم نهائي طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، ولما كان يشترط لانتهائية الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار اللجنة عملاً بنص المادة 14 سالفة الذكر وعلى ما سلف البيان أن يكون صادراً من المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه لها هذا القانون، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن حق الركوب ولم تقف عند حد تقديره، فإنها على الأساس الذي رفعت به الدعوى وأخذ به الحكم تكون قد أخطأ بمجاوزة اختصاصها المنصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة 1954 ويكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 17/ 11/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1697.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات