الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1589 سنة 8 ق – جلسة 24 /10 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 294

جلسة 24 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1589 سنة 8 القضائية

وصف التهمة. حق المحكمة في تعديله. مداه. فاعل أصلي. اعتباره شريكاً بالاتفاق.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
للمحكمة أن تعدّل في وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع ما لم يكن من شأن التعديل خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه. فلا جناح عليها في أن تعدّل وصف التهمة بأن تعتبر المتهم شريكاً بالاتفاق في جناية القتل مع سبق الإصرار بعد أن كان مقدّماً إليها باعتباره فاعلاً أصلياً ما دام وصف التهمة المعلن إلى المتهم والذي دار عليه الدفاع يتناول فعل الاشتراك بالاتفاق الذي أسس عليه التعديل، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد أسندت إلى المتهم وقائع جديدة ولا أضرت بدفاعه الذي دار على الواقعة نفسها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات