الطعن رقم 1842 سنة 8 ق – جلسة 17 /10 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 285
جلسة 17 أكتوبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1842 سنة 8 القضائية
محضر الجلسة. حكم. يتمم أحدهما الآخر. بيانات الحكم. مجرّد عدم
ورودها بالمحضر. لا يطعن في صحتها.
الحكم متمم لمحضر الجلسة فلا يطعن في صحة البيانات الواردة به عدم ورودها بمحضر الجلسة
ما دام هذا المحضر ليس فيه ما يتعارض مع ما أورده الحكم.
