الطعن رقم 1604 سنة 8 ق – جلسة 17 /10 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 284
جلسة 17 أكتوبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1604 سنة 8 القضائية
وصف التهمة. تعديله دون لفت الدفاع. متى يجوز؟ تهمة شروع في قتل.
اعتبارها جناية عاهة مستديمة. متى يجوز؟
(المادتان 37 و40 تشكيل)
للمحكمة بصفة عامة أن تعدّل التهمة في الحكم بدون أن تكون ملزمة بلفت الدفاع كلما كان
التعديل ليس من شأنه خدع المتهم أو الإضرار بدفاعه. فلها أن تنزل بالجريمة المرفوعة
بها الدعوى إلى أية جريمة دونها في العقاب إذا كان أساس ذلك استبعاد بعض الأفعال التي
تقلل من جسامة الجريمة الواردة في الوصف الأصلي. وإذاً فإذا قدّم المتهم للمحاكمة بتهمة
شروع في قتل، وكانت وقائع التهمة التي أثبتها الحكم، اعتماداً على الكشف الطبي الذي
أشار إليه الوصف وجرت على أساسه المرافعة، هي إحداث جروح بإصبع المجني عليه ورأسه وظهره
وتخلف عاهة مستديمة عنده هي بتر إصبعه المصابة، فاستبعدت المحكمة نية القتل لدى المتهم
لعدم ثبوتها واعتبرت ما وقع منه جناية إحداث عاهة مستديمة، وعاقبته على ذلك من غير
أن تنبهه إلى هذا التعديل فلا تثريب عليها في ذلك.
