الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1593 سنة 8 ق – جلسة 20 /06 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 272

جلسة 20 يونيه سنة 1938

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1593 سنة 8 القضائية

تزوير في أوراق أميرية:
( أ ) ورقة إعلان الدعوى. ورقة رسمية. التغيير الحاصل فيها. العقاب عليه. وقوع ضرر بالفعل على شخص معين. احتمال وقوعه. غير لازم.
(المادة 180 ع = 212)
(ب) إثبات. متهم. استنتاج المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذي وقعت منه الجريمة. صحة الاستنتاج. دليل مباشر. لا يلزم.
1 – ورقة إعلان الدعوى من الأوراق الرسمية، وقد أعدت لإثبات ما جاء بها وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان. فتغيير الحقيقة فيها، فضلاً عن أنه يزعزع الثقة الواجبة للأوراق الرسمية بوجه عام، فيه إهدار لقوّتها ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات. فهذا التغيير يجب العقاب عليه ولو لم يترتب عليه وقوع ضرر بالفعل على شخص معين أو احتمال وقوعه.
2 – متى استنتجت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم هو الذي تقدّم لقلم المحضرين بإعلان الدعوى متسمياً باسم شخص وهمي طالباً إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم، وكان هذا الاستنتاج سليماً فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات