الطعن رقم 1530 سنة 8 ق – جلسة 13 /06 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 267
جلسة 13 يونيه سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1530 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. إسناد باطل. استناد المحكمة إلى رواية لا أصل لها.
اعتمادها على هذه الرواية وحدها. نقض.
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات ولا أصل لها فيها يبطل
حكمها لابتنائه على أساس فاسد. وذلك إذا كانت هذه الرواية هي عماد الحكم.
