الطعن رقم 1510 لسنة 40 ق – جلسة 13 /12 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 1210
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
الطعن رقم 1510 لسنة 40 القضائية
حكم. "بياناته". "بطلانه". "انعدامه". بطلان.
خلو الحكم من توقيع القاضى يجعله فى حكم المعدوم.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى – الخالى من توقيع القاضى – لأسبابه. اعتباره
وكأنه خالٍ من الأسباب.
إن خلو الحكم من توقيع القاضى يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته
من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى
– الخالى من توقيع القاضى – لأسبابه، فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب
نقضه والإحالة.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 21 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: (أولاً) أنتجا خبزا شاميا يقل وزنه عن المقرر قانوناً. (ثانياً): باعا سلعة مسعرة (خبز شامى) بسعر يزيد عن السعر المقرر. (ثالثاً) لم يعلنا عن أسعار ما يعرضانه للبيع طبقاً للقانون. وطلبت عقابهما بالمواد 34 مكرر ( أ ) و34 مكرر (ب) و38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل والمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و16 و17/ 1 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1952. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وغرامة 100 ج والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة شهور عن التهم الثلاث، فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجرائم إنتاج خبز شامى أقل من الوزن المقرر قانوناً وبيعهما سلعة مسعرة (خبز شامى)
بسعر يزيد عن السعر المقرر، وعدم إعلانهما عن أسعار ما يعرضانه للبيع طبقاً للقانون،
قد شابه البطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد
خلا من بياناته الجوهرية مما يجعله فى حكم المعدوم قانوناً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائى أنها خلت من توقيع القاضى الذى
أصدر الحكم. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر
ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون
فيه الحكم الابتدائى لأسبابه، فإنه يعتبر وكأنه خالٍ من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه
والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
