الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 373 سنة 23 ق – جلسة 26 /12 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 973

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.


طعن رقم 373 سنة 23 ق

ضرائب. ضريبة الأرباح الاستثنائية. إجراءات. مواعيد. عدم تقدم الممول من ذوي الحسابات المنتظمة برغبته في اختيار رقم المقارنة لتحديد أرباحه التجارية في الميعاد المحدد في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942. وجوب تحديد أرباحه الاستثنائية على أساس 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر. القانون رقم 60 لسنة 1941.
إذا كان الثابت أن الممول من ذوي الحسابات المنتظمة ولم يتقدم برغبته في اختيار رقم المقارنة في خصوص تحديد أرباحه الاستثنائية إلا بعد فوات الميعاد المحدد في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942 فإن حقه في الاختيار يكون قد سقط ويتعين تحديد أرباحه الاستثنائية على أساس الطريقة الثانية المبينة بالمادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 أي على أساس 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة من السنين التي فرضت عليها ضريبة الأرباح الاستثنائية ذلك لأن القانون متى كان قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في إجرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 13 سنة 1947 كلي سوهاج على الطاعنة طلب فيها الحكم بقبول الطعن في قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر في 25 من مارس سنة 1946 بتحديد أرباحه عن السنين من 1939 إلى 1944 شكلاً وفي الموضوع ببطلان القرار في هذا الخصوص واحتياطياً بإلغائه واعتماد الاتفاق الحاصل بينه وبين الطاعنة بشأن تحديد أرباحه عن تلك السنين – وفي مذكرة للمطعون عليه أمام محكمة أول درجة مقدمة منه لجلسة 8 من يونيو سنة 1947 عدل المطعون عليه طلباته إلى: أولاً – بطلان قرار لجنة التقدير فيما يتعلق بأرباح سني 1939 – 1942. ثانياً – ندب خبير لمراجعة حسابات سنتي 1943، 1944. ثالثاً – بطلان القرار فيما قضى به من سقوط حقه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة فيما يختص بالضريبة الاستثنائية. رابعاً – بطلان قرار اللجنة فيما يتعلق بتحديد رأس المال المستثمر. فدفعت الطاعنة بعدم قبول الطلبين الأخيرين من الطلبات المعدلة تأسيساً على أنهما لم يردا بصحفية الدعوى بعدم قبولهما شكلاً لإبدائهما بعد الميعاد المحدد في المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939. وفي 27 من مايو سنة 1950 حكمت المحكمة "حضورياً: أولاً – بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لتحديد رأس المال لتقديمه بعد الميعاد. ثانياً – بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لتحديد الأرباح وفي الموضوع ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 25 من مارس سنة 1946 بالنسبة لأرباح سني 1939، 1940، 1941، 1942 وباعتباره كأن لم يكن ورفض الطعن موضوعاً بالنسبة لأرباح سنتي 1943، 1944…." فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئناف الطاعنة برقم 7 سنة 26 ق واستئناف المطعون عليه برقم 28 سنة 26 ق، وطلبت الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص أرباح سني 1939 – 1942 وتأييده فيما عدا ذلك – وطلب المطعون عليه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لتحديد رأس المال لرفعه بعد الميعاد وفيما ورد بأسبابه من رفض الطعن بخصوص رقم المقارنة وعدم قبوله، وفيما قضى به من رفض الطعن موضوعاً بالنسبة لأرباح سنتي 1943، 1944 – وفي 3 من يونيو سنة 1953 بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية الاستئنافين حكمت بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما أولاً – برفض استئناف الطاعنة. ثانياً – وفيما يختص باستئناف المطعون عليه برفضه فيما قضى به بالنسبة لتحديد أرباح السنين من 1939 – 1944 وبإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطعن الخاص بتحديد رأس المال شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وبقبول الطعن وتقرير حق المطعون عليه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة من السنوات 1940 – 1944…" وقد أعلن المطعون عليه هذا الحكم إلى الطاعنة على ما تقول في تقرير الطعن في 25 من أكتوبر سنة 1953. فطعنت فيه بطريق النقض في 24 من نوفمبر سنة 1953. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها. وقررت دائرة الفحص في 30 من أكتوبر سنة 1957 إحالته إلى هذه الدائرة لجلسة 12 من ديسمبر سنة 1957 وفيها صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم جواز الطعن في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه عن تحديد رأس المال المستثمر من قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة من السنوات من 1940 – 1944 استناداً إلى أن هذا القضاء صدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع أصبح لا محل للتحدث عنه بعد أن قررت الطاعنة بجلسة المرافعة أن طعنها مقصور على ما قضى به الحكم المطعون فيه من تقرير حق المطعون عليه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة وأن ما ورد في تقرير الطعن عن تحديد رأس المال المستثمر كان تزايداً لم تقصد الطعن في الحكم في خصوصه تسليماً منها بوجهة نظر النيابة.
وحيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق تأسيساً على أنه مع التسليم بأن محكمة أول درجة مع قضائها بعدم قبول الطعن في تحديد رأس المال شكلاً كانت قد قضت في الموضوع بسقوط حق المطعون عليه في اختيار ربح سنة 1937 أساساً للمقارنة وخالفتها محكمة الاستئناف في هذا النظر وقضت بقبول الطعن شكلاً وتقرير حق المطعون عليه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة استناداً إلى أن المطعون عليه كان قد طلب في صحيفة دعواه الحكم ببطلان قرار اللجنة برمته ولو أنه لم يشر صراحة إلى تحديد رأس المال المستثمر أو طلب تقرير حقه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة. في حين أن الثابت في الأوراق أن اللجنة أصدرت قرارين منفصلين في 25 من مارس سنة 1946 أحدهما بتحديد أرباح المطعون عليه العادية والثاني بسقوط حقه في اختيار ربح سنة 1937 أساساً للمقارنة وبتحديد رأس المال المستثمر وأن هذين القرارين أعلنا إلى المطعون عليه في 10 من يوليه سنة 1946 ولكنه لم يوجه طعنه أمام محكمة أول درجة في صحيفة الدعوى إلا إلى قرار اللجنة في خصوص أرباحه العادية ولم يوجه أي طعن إلى قرارها الآخر الخاص بسقوط حق المطعون عليه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة وبتحديد رأس المال المستثمر إلا في مذكرته المقدمة للمحكمة لجلسة 7 من يونيه سنة 1947 ويكون هذا الطعن الأخير – على فرض جواز تقديمه بطريق فرعي – قد قدم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939.
وحيث إن النعي على الحكم بهذا السبب نعي عار من الدليل إذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على أن قرار اللجنة الصادر في 25 من مارس سنة 1946 بسقوط حق المطعون عليه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة قد أعلن إلى المطعون عليه ليبدأ ميعاد الطعن فيه – ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من تقرير حق المطعون عليه في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة في خصوص تحديد الأرباح الاستثنائية وتقول الطاعنة في هذا السبب إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 60 سنة 1941 صريحة في أن الممولين ذوي الحسابات المنتظمة لهم الحق في اختيار إحدى الطريقتين المنصوص عليهما في المادة الثانية كأساس للمقارنة بشرط إبلاغ هذا الاختيار في المواعيد المنصوص عليها في القرارات الوزارية والتي غايتها 15 من فبراير سنة 1942 وإلا حدّد ربحهم الاستثنائي على أساس 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر. أي أن هذا الميعاد ميعاد إسقاط يترتب حتماً على عدم مراعاته سقوط حق الممول في اختيار رقم المقارنة دون أن يكون هذا السقوط متوقفاً على إجراء آخر كإخطار مصلحة الضرائب الممول بأرباح سنة 1939 إذ ليس في نصوص القانون ولا في لائحته التنفيذية ولا في القرارات الصادرة تنفيذاً له ما يفيد وجوب اتخاذ مثل هذا الأجراء – كما أن حق الاختيار لذوي الحسابات المنتظمة يرتكز إلى أن حساباتهم المنتظمة تمكنهم من أن يكونوا على بينة من أرباحهم في السنين التي يحق لهم اختيار أرباح إحداها كأساس للمقارنة، وأنه إذا حدث أن لم تأخذ مصلحة الضرائب بتقدير هؤلاء الممولين لأرباحهم في إحدى السنين التي يحصل الاختيار من بينهما فإنهم ينتقلون بعد ذلك إلى فئة الممولين ذوي الحسابات غير المنتظمة، وأضافت الطاعنة أن حق الممولين ذوي الحسابات المنتظمة في الاختيار خول لهم بشرائط خاصة فإذا لم تتوافر تلك الشرائط كان من المتعين معاملتهم طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 60 سنة 1941 أي بما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 60 سنة 1941 بينت طريقة تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة بإحدى طريقتين: الأولى – ربح سنة يختارها الممول من السنوات 1937، 1938، 1939 أو من السنوات المالية للمنشأة التي انتهت خلال السنوات المذكورة. الثانية – 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر – فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس المال يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر أن له رأس مال يبلغ هذا المبلغ – ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أن يكون اختيار إحدى الطريقتين المذكورتين كأساس للمقارنة متروكاً للممول بشرط أن تكون له حسابات منتظمة وأن يبلغ اختياره إلى مصلحة الضرائب طبقاً للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري. ونصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أن الممول إذا لم يبلغ اختياره في المواعيد المحدّدة يحدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون – ولما كان وزير المالية قد أصدر تنفيذاً للمادة الثالثة القرار رقم 242 سنة 1941 حدّد فيه الأجل الذي يخول فيه لذوي الحسابات المنتظمة استعمال حق الاختيار بآخر نوفمبر سنة 1941 ثم مدّ هذا الأجل إلى آخر ديسمبر سنة 1941 بالقرار الوزاري رقم 259 سنة 1941 ثم إلى آخر يناير سنة 1942 بالقرار الوزاري رقم 280 سنة 1941 وأخيراً إلى 15 من فبراير سنة 1942 بالقرار الوزاري رقم 22 سنة 1942 ومن ثم كان على المطعون عليه وهو من ذوي الحسابات المنتظمة أن يتقدم برغبته في اختيار رقم المقارنة في هذا الأجل الأخير. ومتى كان الثابت أن المطعون عليه لم يتقدم بهذه الرغبة إلا في 6 من مارس سنة 1942 أي بعد فوات الأجل الذي حدّده القرار الوزاري الأخير فإنه يكون قد فوت على نفسه حق الاختيار الممنوح له ويتعين تحديد أرباحه الاستثنائية على أساس الطريقة الثانية المبينة بالمادة الثانية من القانون أي على أساس 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة من السنين التي فرضت عليها ضريبة الأرباح الاستثنائية. لأنه متى كان القانون قد حدّد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في إجرائه. وإذ كان الحكم المطعون فيه إذ قرر للمطعون عليه الحق في اختيار أرباح سنة 1937 أساساً للمقارنة رغم أن طلبه في خصوص هذا الاختيار قد قدم لمصلحة الضرائب بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن. ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه وكان الثابت أن المطعون عليه قدم طلباً باختيار أرباح سنة 1937 كأساس للمقارنة بعد الميعاد المحدّد في القرار الوزاري رقم 22 سنة 1942 فيتعين الحكم بسقوط حقه في هذا الاختيار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات