الطعن رقم 1324 سنة 8 ق – جلسة 13 /06 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 267
جلسة 13 يونيه سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1324 سنة 8 القضائية
قتل. نية القتل. ثبوتها. محكمة الموضوع. الرقابة عليها في ذلك.
إن البحث في ثبوت نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع. وهو متى اقتنع بثبوتها
وأورد دليل اقتناعه كان تقديره في ذلك بمنجاة من رقابة محكمة النقض. فإذا استخلصت المحكمة
ثبوت هذه النية من الآلة المستعملة في الجريمة ومواضع الإصابات وظروف الحادثة، وكلها
عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك، فلا سبيل للجدل لدى محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة.
