الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1323 سنة 8 ق – جلسة 06 /06 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 262

جلسة 6 يونيه سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1323 سنة 8 القضائية

دفاع شرعي. تقدير الوقائع للقول بقيامه أو بانتفائه. سلطة محكمة النقض في ذلك.
إن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو إلى نفيها متعلق بالموضوع. وللمحكمة الفصل فيه ولا معقب عليها إذا كانت تلك الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. فإذا نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعي لما ثبت لدى المحكمة من أن كلاً من الفريقين المتضاربين حينما اشتبك في المضاربة كانت عنده نية الاعتداء على الفريق الآخر فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات