الطعن رقم 1588 سنة 8 ق – جلسة 30 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 251
جلسة 30 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1588 سنة 8 القضائية
دخول منزل. ضبط شخص مختبئاً بمنزل آخر في منتصف الليل. المادة 323
أو 324 ع لا تنطبق على هذه الواقعة. المادة المنطبقة هي المادة 325 ع.
(المواد 323 و324 و325 ع = 369 و370 و371)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضبط مختبئاً بمنزل المجني عليه في منتصف
الليل فليس في ذلك ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامي مما نص عليه في المادة 323 أو
324 من قانون العقوبات كمنع حيازة الغير بالقوّة أو ارتكاب جريمة. وإذاً فهذه المادة
لا تنطبق على هذه الواقعة. وإنما المادة المنطبقة عليها هي المادة 325 التي تعاقب على
مجرّد اختفاء الشخص في المنزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون اشتراط توفر قصد آخر
لديه.
المحكمة
ومن حيث إن محصل الوجهين الأوّل والثاني من أوجه الطعن أن المادة
323 عقوبات التي طبقها الحكم المطعون فيه تنص على عقاب من دخل عقاراً بقصد منع حيازته
بالقوًة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو من دخل عقاراً بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب
شيء مما ذكر، ولم يثبت الحكم أن الطاعن كان في إحدى هذه الحالات، ولذلك يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون. ولا يجوز القول إن ما نسب للطاعن يقع تحت حكم المادة 325 عقوبات
وإن العقوبة واحدة في المادتين لأن الطاعن رتب دفاعه على أساس المادة 323 عقوبات التي
حوكم بمقتضاها ولأنه لا يجوز عدلاً أن يحاكم متهم طبقاً لمادة لم توجه إليه لاختلاف
الدفاع في كل حالة.
ومن حيث إن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه هي أن المتهم (الطاعن) ضبط مختبئاً
بمنزل المجني عليه في منتصف الليل.
ومن حيث إن الحكم إذ طبق المادة 323 عقوبات على الواقعة الثابتة فيه قد أخطأ في تطبيق
القانون لأنه ليس في تلك الواقعة ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامي مما نص عليه في
المادة المذكورة كمنع حيازة الغير بالقوّة أو ارتكاب جريمة فيه.
ومن حيث إن واقعة وجود الطاعن مختفياً في منزل المجني عليه وإن كانت لا تدخل تحت نص
المادة 323 من قانون العقوبات إلا أنها تدخل في حكم المادة 325 من نفس القانون التي
تعاقب على مجرّد اختفاء الشخص في المنزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه، ولا يشترط
توفر قصد آخر لديه.
ومن حيث إن العقوبة المقضى بها على الطاعن تدخل في نطاق المادة 325 عقوبات المذكورة
فلا مصلحة له في التمسك بالخطأ الحاصل في التطبيق القانوني ما دامت الواقعة الثابتة
في الحكم كانت موضوع الدفاع.
ومن حيث إن محصل الوجه الثالث أن مسكن الطاعن الشرعي هو نفس العقار الذي وقعت فيه الحادثة
فلا يمكن إذاً أن يقال إنه دخل سكنه الشرعي لارتكاب جريمة فيه.
ومن حيث إن ما جاء بهذا الوجه ليس إلا دفاعاً موضوعياً لم يتقدّم به الطاعن لدى محكمة
الموضوع فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
