الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 404 لسنة 41 ق – جلسة 11 /06 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1197

جلسة 11 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.


الطعن رقم 404 لسنة 41 القضائية

نقل بحري "نظام تسليم صاحبه".
مقاول التفريغ. عدم نيابته عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل ما لم ينص على ذلك في عقد المقاولة. لا يغير من ذلك ورود الرسالة في ظل نظام تسليم صاحبه.
النص في مشارطة إيجار السفينة التي أحال إليها سند الشحن على التزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعني التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه، وإنما يجوز له أن يعهد بها إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة. وإذ كان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد وردت في ظل نظام "تسليم صاحبه" ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها، أو من ينوب عنه، دون أن تدخل المخازن الجمركية، وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها، وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في الاستلام. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن قد تضمنت أن التفريغ يقع على عاتق المرسل إليه، ومن كون الرسالة وردت تحت نظام "تسلم صاحبه" إلى أن التسليم قد تم على ظهر السفينة، أو على أكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة، فإنه يكون قد خالف القانون، وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1536 لسنة 1964 تجاري كلي إسكندرية على المطعون ضدها بطلب إلزامها بصفتها وكيلاً عن السفينة الروسية ديدوفسك بأن تدفع لها 6061 ج و306 م والفوائد القانونية، وقالت شرحاً لها إن شركة النصر للتصدير والاستيراد المؤمنة لديها استوردت من روسيا رسالة أخشاب مكونة من 143196 قطعة شحنت على السفينة السالفة الذكر التي وصلت ميناء الإسكندرية في 29/ 9/ 1964، وأن الشركة المطعون ضدها باعتبارها وكيلاً عن أصحاب السفينة قامت بتفريغ الرسالة وتسليمها للمرسل إليها في 19/ 12/ 1964 وقد تبين وجود عجز فيها مقداره 5245 قطعة وقيمته مبلغ 6016 ج و306 م، وقد أثبت العجز مندوب المطعون ضدها في إذن الإفراج المؤرخ 19/ 12/ 1964 وقامت الشركة المرسل إليها باحتجاج في نفس اليوم، ولما كانت الشركة الطاعنة قد قامت بسداد قيمة هذا العجز لصاحبة الرسالة التي تنازلت لها عن حقوقها قبل المسئول عنها، ومن ثم فهي ترجع على الشركة المطعون ضدها باعتبارها مسئولة عنها، ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون البحري لم تراع، وبتاريخ 24/ 2/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المطلوب وفوائده استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 160 لسنة 25 ق، وبتاريخ 18/ 2/ 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون البحري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قد استخلص من أن سند الشحن أحال على مشارطة إيجار السفينة التي تضمنت أن التفريغ على عاتق المرسل إليه ومن أن الرسالة وردت تحت نظام تسليم صاحبه، أن المرسل إليها هي التي قامت بتفريغ الرسالة وأنها بذلك تكون قد تسلمتها وفقاً لنظام تسليم صاحبه على ظهر السفينة عند بدء التفريغ في 20/ 10/ 1964 أو على أكثر تقدير عند تمام التفريغ في 11/ 11/ 1964، وهو استخلاص فاسد ينطوي على مخالفة للقانون ذلك أنه ليس من مقتضى التزام المرسل إليه بالتفريغ أن يقوم به بنفسه، بل أن الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة…… هي التي قامت بتفريغ الشحنة بمقتضى عقد مقاولة بينها وبين المرسل إليها وليس في هذا العقد ما يفيد نيابتها عنها في الاستلام، كما أن نظام تسليم صاحبه لا يعني سوى تسليم البضاعة لصاحبها مباشرة دون أن تدخل المخازن الجمركية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن نص في مشارطة إيجار السفينة التي أحال عليها سند الشحن على التزام المرسل إليه بالتفريغ، إلا أن هذا لا يعني التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه، وإنما يجوز له أن يعهد بها إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة، لما كان ذلك وكان التسليم عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد وردت في ظل نظام تسليم صاحبه، ذلك أن معنى هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية، وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتى يتم تسليمها، وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه في الاستلام، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مذكرتي الطاعنة المقدمتين إحداهما بجلسة 24/ 2/ 1969 أمام محكمة أول درجة والثانية بجلسة 25/ 2/ 1970 أمام محكمة الاستئناف أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المرسل إليها عهدت إلى الشركة……. بالرسالة وأنها لم توكلها في الاستلام، وأن الرسالة بقيت على الأرصفة بعد تفريغها في حراسة الشركة المطعون ضدها الناقلة، وأن التسليم لم يتم إلا عند الإفراج عن البضاعة في 19/ 12/ 1964، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن قد تضمنت أن التفريغ يقع على عاتق المرسل إليه ومن كون الرسالة وردت تحت نظام تسليم صاحبه – خلص الحكم من ذلك – إلى أن التسليم قد تم على ظهر السفينة أو على أكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات