الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1569 سنة 8 ق – جلسة 23 /05 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 240

جلسة 23 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1569 سنة 8 القضائية

حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن. أساسه. الاعتذار بالمرض. وجوب بحثه.
(المواد 133 و163 و187 تحقيق)
إن حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن أساسه الوحيد تخلف المعارض عن الحضور، فيجب أن يكون مشتملاً على إثبات هذا التخلف وعلى الرد على كل دفاع يقدّم تبريراً له. وإذاً فعلى المحكمة أن تزن في حكمها العذر الذي يقدّمه محامي المتهم المتغيب وتتعرّف ما إذا كان من شأنه أن يحول فعلاً دون حضوره الجلسة فتؤجلها حتى يزول أم أنه عذر مقصود به تعطيل نظر الدعوى فترفضه. أما أن تعتبر المحكوم عليه متخلفاً وتقضي باعتبار معارضته كأنها لم تكن دون التنويه في حكمها برأيها في المرض الذي يدعي أنه أقعده عن الحضور وفي الشهادة الطبية المقدّمة منه لإثبات ذلك فهذا نقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.


المحكمة

وحيث إن الوجه الثالث مبني على أن محكمة الموضوع أخلت بحق الدفاع إخلالاً مبطلاً للحكم. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه كان مريضاً وقت المحاكمة الاستئنافية وقدّم محاميه للمحكمة بجلسة 19 يناير سنة 1938 شهادة تثبت مرضه، فأجلت القضية لجلسة 16 مارس سنة 1938، وفيها تقدّم المحامي للمحكمة بشهادة طبية طالباً التأجيل بسبب مرض الطاعن أيضاً، فلم تأخذ المحكمة بالشهادة وقضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن.
وحيث إنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن المحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتشديد العقوبة الصادرة ابتدائياً ضد الطاعن، فعارض في الحكم وتقدّم محاميه بالجلسة المحدّدة لنظر المعارضة طالباً التأجيل بسبب مرض المحكوم عليه مستنداً في ذلك إلى شهادة طبية قدّمها، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16 مارس سنة 1938 وفيها طلب المحامي من جديد التأجيل للسبب عينه وقدّم شهادة طبية لإثبات المرض، فرفضت المحكمة التأجيل ونظرت في الدعوى، وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن الطاعن تخلف عن الحضور دون أن تقول في حكمها شيئاً عن حضور محاميه وتمسكه بالمرض كمانع من حضور المحكوم عليه المعارض.
وحيث إن حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن أساسه الوحيد تخلف المعارض عن الحضور فيجب أن يكون مشتملاً على إثبات هذا التخلف وعلى الرد على كل دفاع يقدّم تبريراً له. ولذا فقد كان من واجب محكمة الموضوع أن تزن في حكمها العذر الذي قدّمه محامي الطاعن، وتتعرّف ما إذا كان من شأنه أن يحول فعلاً دون حضوره الجلسة فتؤجلها حتى يزول، أم أن العذر مقصود به تعطيل نظر الدعوى فترفضه. أما أنها تعتبر المحكوم عليه متخلفاً وتقضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون التنويه في حكمها برأيها في الشهادة الطبية والمرض المدعى بأنه أقعد الطاعن عن الحضور فهذا لا شك نقص في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ينبني عليه حرمان المحكوم عليه من إبداء دفاعه في التهمة الموجهة إليه لو كان عذره صحيحاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات