الطعن رقم 1310 سنة 8 ق – جلسة 23 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 236
جلسة 23 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1310 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. أسباب الطعن. عدم تقديمها في الميعاد لوجود القضية
بقلم النائب العمومي. عدم قبول الطعن شكلاً.
(المادة 231 تحقيق)
إن وجود القضية مكتب النائب العام لا يشفع للطاعن في عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد
القانوني، بل متى كان الثابت أن الحكم ختم في الميعاد فعلى من أراد الطعن فيه أن يطلب
من القلم الجنائي صورة منه ليتمكن من إعداد أسباب طعنه ولو لم تكن القضية موجودة بالقلم.
فإذا هو لم يفعل واكتفى بأن قدّم وجهاً للطعن مبناه أن القضية أرسلت إلى مكتب النائب
العمومي فلم يتسّن له الاطلاع على الحكم الصادر فيها وإعداد أسباب النقض وتقديمها في
الميعاد القانوني، ثم قدّم بعد الميعاد أسباب طعنه الأخرى، فهذه الأسباب المقدّمة بعد
الميعاد لا يلتفت إليها. ويكون وجه الطعن المقدّم منه في الميعاد مرفوضاً لأنه لا يمس
سلامة الحكم في شيء.
