الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1545 سنة 8 ق – جلسة 16 /05 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 235

جلسة 16 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1545 سنة 8 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام الجائز الطعن فيها. حكم برفض دفوع فرعية. غير منه للخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
إن مفهوم المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات هو أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام المنهية للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن عدا ما استثنى في هذه المادة من الأحكام الصادرة في الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية. فالحكم الصادر برفض دفوع فرعية بسقوط الدعوى العمومية وبعدم وجود صفة للمبلغ وبقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأوّل وندب خبير آخر لفحص الأوراق وعمل حساب قبل الفصل في الموضوع هو من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض لأنه ليس منهياً للخصومة، بل ما زالت الدعوى بعد صدوره قائمة حتى ينفذ الحكم التمهيدي ويقضى في موضوعها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات