الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 280 لسنة 39 ق – جلسة 07 /06 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1157

جلسة 7 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.


الطعن رقم 280 لسنة 39 القضائية

عمل "مكافأة نهاية الخدمة". قانون.
انتهاء عقد العمل في ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي. عدم خضوعه لأحكام القانون 63 لسنة 1964 التي توجب مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بمكافأة نهاية الخدمة دون رب العمل.
إذ كان الثابت في الدعوى – بطلب مكافأة نهاية الخدمة – أن عقد عمل مورث الطاعنين لدى المطعون ضده انتهى في آخر سبتمبر سنة 1958 – في ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي – وبانتهائه تتحدد جميع آثاره ويخضع للقانون الذي انتهى في ظله، وكان الحكم المطعون فيه – بعدم قبول الدعوى لرفعها في غير ذي صفة – قد أخضع هذا العقد لأحكام قانون لاحق هو القانون رقم 63 لسنة 1964 – التي توجب مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بالمكافأة دون رب العمل – الذي لم يعمل به إلا ابتداء من أول إبريل سنة 1964، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 1356 سنة 1959 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته مدير مدارس….. طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 399 جنيهاً منها 378 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة والباقي مقابل مهلة الإخطار، وقال في بيان ذلك إنه التحق مدرساً بالمدارس التي يمثلها المطعون ضده الأول في شهر ديسمبر سنة 1937 وأخطر بتاريخ 17/ 9/ 1958 بالاستغناء عن خدمته اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر سنة 1958 فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان ثم أدخل المطعون ضده الثاني – وزير التربية والتعليم في الدعوى ليقدم ملف خدمة المورث. وفي 30/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع لمورث الطاعنين مبلغ 398 ج و300 م منه مبلغ 385 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة والباقي وقدره 13 ج و300 مقابل مهلة الإخطار.
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1709 سنة 85 ق، وفي 16/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به بالنسبة لطلب المكافأة، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 5/ 1975 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم طالب المطعون ضده الأول باعتباره صاحب العمل بالمكافأة عن مدة خدمته التي انتهت في آخر سبتمبر سنة 1958 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التي توجب مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بالمكافأة دون رب العمل. وإذ كانت مدة خدمة المورث قد انتهت في آخر سبتمبر سنة 1958 وهي مدة سابقة على العمل بأحكام قانوني التأمينات الاجتماعية رقمي 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه بإعماله أحكام هذا القانون الأخير يكون قد جانبه التوفيق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن عقد عمل مورث الطاعنين لدى المطعون ضده انتهى في آخر سبتمبر سنة 1958 وبانتهائه تتحدد جميع آثاره ويخضع للقانون الذي انتهى في ظله، وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع هذا العقد لأحكام قانون لاحق هو القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي لم يعمل به إلا ابتداء من أول إبريل سنة 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات