الطعن رقم 611 لسنة 39 ق – جلسة 04 /06 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1149
جلسة 4 من يونيه سنة 1975
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.
الطعن رقم 611 لسنة 39 القضائية
قضاة "ولاية القاضي". قانون.
القاضي الذي أعيد تعيينه في القضاء وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 1603 لسنة 1969.
احتفاظه بولايته دون حاجة لحلف يمين.
حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات". دعوى. نقض.
إغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي. تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك
ما فاتها الفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.
محاماة "أتعاب المحامي". حكم. وكالة.
استناد الحكم في تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدعوى. أخذه في الاعتبار
أهمية النزاع وثروة الموكل طبقاً للقانون 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في ظله.
عدم إيراده بياناً مفصلاً بمذكرات المحامي وما تضمنته. لا قصور.
نقض "السبب المجهل".
نعى الطاعن أن الحكم أغفل الرد على دفاعه ولم يناقش ما استند إليه من حجج قانونية وأدلة
واقعية. إغفاله بيان هذه الأدلة وتلك الحجج. نعي مجهل غير مقبول.
1 – مؤدى نصوص المواد 1، 2، 3، 4 من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 أن المشرع هدف
بهذا التشريع إلى إحالة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى المعاش وهم أولئك الذين لا
تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم الحالية، ونقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
من هيئة إلى أخرى، وهم الذين تشملهم قرارات التعيين في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية
الأخرى، ونقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائف أخرى معادلة لدرجة وظائفهم في الحكومة
أو القطاع العام، أما باقي أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم قرارات النقل أو
الإحالة إلى المعاش فإنهم وإن نصت المادة الأولى من القرار بقانون سالف الذكر على إعادة
تعيينهم في وظائفهم إلا أنهم في الواقع قد استمروا في وظائفهم، ولم ينقطعوا عن مباشرة
أعمالها. ولو قصد المشرع فصلهم لنص على ذلك صراحة، ولما نص على إعادة تعيينهم في وظائفهم،
ولنص على وقف العمل بالمحاكم إلى أن تتم عملية إعادة التشكيل، ولنص على هيئة للحلف
بعد إعادة التشكيل تغاير الهيئات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون السلطة القضائية،
التي مفادها أن الحلف لمن عدا رئيس محكمة النقض إنما يتم أمام الجمعية العمومية لمستشاري
محكمة النقض، بالنسبة لكل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم،
وأمام إحدى دوائر محكمة النقض بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وأمام
إحدى دوائر محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة، وغني عن البيان أنه يلزم لصحة أداء اليمين
أمام هذه الهيئات أن يكون أعضاؤها قد حلفوا اليمين بدورهم، وهو أمر يستحيل تحقيقه فيما
لو قيل بأن إعادة التشكيل تعني التعيين من جديد. وإذ كان ذلك فإن من أعيد تعيينه في
القضاء وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة
1969 يعتبر محتفظاً بولايته ومستمراً في عمله. ولا يلزمه حلف اليمين من جديد بعد صدور
تلك القرارات، هذا فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القرار بقانون رقم
83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين
أو النقل محالين إلى المعاش منعدماً، ولا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية
في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603
لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل بعض القضاة من ولاية القضاء، مما مفاده استمرار ولاية
القضاء لجميع رجال القضاء بتشكيلهم السابق على صدور القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969.
2 – مفاد نص المادة 163 من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً
على حاله ومعلقاً أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك
ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي،
إذ الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه إما صراحة
أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
3 – متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند في تقدير
أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدفاع عن المطعون ضده في الدعوى رقم 544 لسنة
1955 ضرائب كلي القاهرة بمرحلتيها من ناحية عدد الجلسات التي حضرها، والرد على الدفع
المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن، وأن الذي أعد صحيفة الدعوى هو محام آخر خلاف
الطاعن، فإنه لا يكون بحاجة إلى سرد بيان مفصل لما قدمه الطاعن من مذكرات، وما تضمنته،
وقد أخذ الحكم في اعتباره أهمية النزاع في الدعوى المشار إليها. ولم تغفل المحكمة الإشارة
إلى ثروة الموكل باعتبارها عنصراً من عناصر تقدير الأتعاب أثناء سريان قانون المحاماة
رقم 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في ظله والذي كان ينص في المادة 42 منه على تقدير
أتعاب المحامي بمراعاة أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل. ومن ثم
فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
4 – لا يكفي قول الطاعن إن الحكم قد أغفل الرد على دفاعه الذي ضمنه مذكراته، ولم يناقش
ما استند إليه من حجج قانونية وأدلة واقعية، دون بيان لهذه الأدلة أو الحجج على وجه
التحديد، تعريفاً بمواطن العيب في الحكم. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص
يكون مجهلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
تقدم لنقابة المحامين بالقاهرة طالباً تقدير أتعابه قبل المطعون ضده بمبلغ 1000 ج لقاء
دفاعه عنه في نزاع بينه وبين مصلحة الضرائب، وبتاريخ 28/ 6/ 1965 أصدر مجلس النقابة
قراره في الطلب رقم 17 لسنة 1965 القاهرة بتقدير الأتعاب بمبلغ 500 ج وتظلم الطاعن
من هذا القرار طالباً رفع الأتعاب إلى 1000 ج وقيد تظلمه برقم 991 سنة 1965 تجاري كلي
القاهرة، كما تظلم منه المتظلم ضده وقيد تظلمه برقم 1091 سنة 1965 تجاري طالباً إلغاء
أمر التقدير ورفض الدعوى، وبتاريخ 14/ 1/ 1968 قضت المحكمة برفض تظلم الطاعن وقبول
تظلم المطعون ضده وتعديل أمر التقدير المتظلم منه إلى مبلغ 100 ج، واستأنف الطاعن في
هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 ق طالباً تعديله إلى مبلغ 1000 ج كما استأنفه المطعون
ضده بالاستئناف رقم 546 سنة 86 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 21/ 10/ 1969
قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم
المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/ 10/ 1969 بعد صدور القانون رقم 83 سنة 1969 بإعادة تشكيل
الهيئات القضائية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1603 سنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء
والنيابة وأن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يحلفوا اليمين القانونية المنصوص عليها
في القانون رقم 43 سنة 1965 قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم وهذا يجعل ولاية القضاء منحسرة
عنهم ويصبحون غير صالحين للفصل في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يجعله
منعدماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 1 من القرار بالقانون رقم 83 لسنة
1969 على أن "يعاد تشكيل الهيئات القضائية بالقوانين رقم 117 سنة 1958، رقم 55 سنة
1959، رقم 75 سنة 1963، ورقم 43 سنة 1965 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا
القانون وفي المادة 2 على أن يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة
لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات
القضائية الأخرى وفي المادة 3 على أن يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار
إليها في المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافآتهم
على أساس آخر مرتب وفي المادة 4 على أنه يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى
أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم
تشملهم القرارات المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته
في الحكومة أو في القطاع العام" يدل على أن المشرع هدف بهذا التشريع إلى إحالة بعض
أعضاء الهيئات القضائية إلى المعاش وهم أولئك الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين
في وظائفهم الحالية ونقل بعض أعضاء الهيئات القضائية من هيئة إلى أخرى وهم الذين تشملهم
قرارات التعيين في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى ونقل بعض أعضاء الهيئات القضائية
إلى وظائف أخرى معادلة لدرجة وظائفهم في الحكومة أو القطاع العام، أما باقي أعضاء الهيئات
القضائية الذين لم تشملهم قرارات النقل أو الإحالة إلى المعاش فإنهم وإن نصت المادة
الأولى على إعادة تعيينهم في وظائفهم إلا أنهم في الواقع قد استمروا في وظائفهم ولم
ينقطعوا عن مباشرة أعمالها ولو قصد المشرع فصلهم لنص على ذلك صراحة ولما نص على إعادة
تعيينهم في وظائفهم ولنص على وقف العمل بالمحاكم إلى أن تتم عملية إعادة التشكيل ولنص
على هيئة للحلف بعد إعادة التشكيل تغاير الهيئات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون
السلطة القضائية، التي مفادها أن الحلف لمن عدا رئيس محكمة النقض إنما يتم أمام الجمعية
العمومية لمستشاري محكمة النقض بالنسبة لكل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم
الاستئناف ونوابهم وأمام إحدى دوائر محكمة النقض بالنسبة لمستشاري محكمة النقض ومحاكم
الاستئناف وأمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة وغني عن البيان أنه يلزم
لصحة أداء اليمين أمام هذه الهيئات أن يكون أعضاؤها قد حلفوا اليمين بدورهم وهو أمر
يستحيل تحقيقه فيما لو قيل بأن إعادة التشكيل تعني التعيين من جديد، لما كان ما تقدم
فإن من أعيد تعيينه في القضاء وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار
الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 يعتبر محتفظاً بولايته ومستمراً في عمله ولا يلزمه حلف
اليمين من جديد بعد صدور تلك القرارات وهذا فضلاً عن أن قضاء هذه المحكمة قد جرى في
أحكامها الصادرة بتاريخ 21/ 12/ 1972 في الطعون 21 سنة 29 ق، 23 سنة 41 ق، 26 سنة 41
ق رجال القضاء على اعتبار القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال
القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش منعدماً ولا
يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما
لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 فيما تضمنه من عزل بعض القضاة
من ولاية القضاء، مما مفاده استمرار ولاية القضاء لجميع رجال القضاء بتشكيلهم السابق
على صدور القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن طلباته تضمنت
طلب الحكم له على المطعون ضده بفوائد المبلغ الذي يقضي به إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه أغفل الفصل هذا الطلب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب
الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه
هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم
بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي إذ الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل
فيها الحكم المطعون فيه إما صراحة أو ضمناً ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قصر عن تحصيل وقائع النزاع وخلاصة
ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج التي ضمنها صحيفة الاستئناف ولم يرد على دفاعه
الجوهري المؤسس على بيان ما أفاده المطعون ضده من الضرائب النوعية بأرقام محددة استناداً
إلى أوراق النماذج الضريبية المعلنة للمطعون ضده كما أغفل الرد على المعايير التي طرحها
على المحكمة لتقدير أتعابه وفقاً للعرف الذي جرى على تحديد أتعاب المحامي بنسبة محددة
من قيمة النزاع الذي وكل فيه، فضلاً عما نص عليه في القانون رقم 61 سنة 1968 من تحديد
نسبة لا تزيد على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي
من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير، وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد
اعتراه فساد في الاستدلال عندما وزن جهده وفكره بميزان مادي حين قال بأن الطاعن لم
يحضر عن المطعون ضده سوى أربع جلسات وأن المذكرة التي قدمها اقتصرت على تنازل الدفع
بعدم قبول الطعن الضريبي الموكل فيه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه أنه استند في تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدفاع عن المطعون
ضده في الدعوى رقم 544 سنة 1955 ضرائب كلي القاهرة بمرحلتيها من ناحية عدد الجلسات
التي حضرها والرد على الدفع المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن وأن الذي أعد
صحيفة الدعوى هو محام آخر خلاف الطاعن ومن ثم لا يكون بحاجة إلى سرد بيان مفصل لما
قدمه الطاعن من مذكرات وما تضمنته وقد أخذ الحكم في اعتباره أهمية النزاع في الدعوى
المشار إليها ولم يغفل المحكمة الإشارة إلى ثروة الموكل باعتبارها عنصراً من عناصر
تقدير الأتعاب أثناء سريان قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في
ظله والذي كان يقضي في المادة 42 منه على تقدير أتعاب المحامي بمراعاة أهمية الدعوى
وثروة الموكل والجهد الذي بذله الوكيل ومن ثم فلا تثريب على الحكم حين أهمل الرد على
العرف الذي ادعاه الطاعن ولم يقدم دليلاً عليه، لما كان ذلك وكان لا يكفي قول الطاعن
إن الحكم قد أغفل الرد على دفاعه الذي ضمنه مذكراته ولم يناقش ما استند إليه من حجج
قانونية وأدلة واقعية دون بيان لهذه الأدلة أو الحجج على وجه التحديد تعريفاً بمواطن
العيب في الحكم ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً، ولما تقدم يكون الطعن
برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
