الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 475 لسنة 29 ق – جلسة 20 /04 /1959 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثاني – السنة 10 – صـ 441

جلسة 20 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.


الطعن رقم 475 لسنة 29 القضائية

استدلال. مأمورو الضبطية ذوو الاختصاص الخاص.
رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها أثناء مباشرتهم أعمالهم داخل حدود الدائرة الجمركية. أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909 والقانون 114 لسنة 1953.
استدلال. تفتيش. التفتيش الذي لا يعد من إجراءات التحقيق. التفتيش الإداري.
تفتيش الأمتعة من موظفي الجمارك وعمالها داخل حدود الدائرة الجمركية بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به.
أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 وأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها على وجه العموم صفة مأموري الضبطية القضائية, وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به فقررت الغرفة إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وأمام المحكمة دفع المتهم ببطلان إجراء التفتيش الذي باشرة الأمباشي أحمد محمد عوض بطلانا ينسحب أثره على ما أنتجه من ضبط الجوهر المخدر الذي أسند للمتهم إحرازه بالمخالفة لأحكام القانون وذلك بمقولة إنه لم يكن من حق الأمباشي أحمد محمد عوض تفتيش المتهم عند باب الجمرك تطبيقا لأحكام القانون فضلا عن أنه وهو أمباشي شرف لا يحوز صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة داود سليمان المصري بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه خمسمائة من الجنيهات وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وقد ردت المحكمة على الدفع في أسباب حكمها قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في البيان ذلك أن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأن من أجراهما هما جنديان من حرس جمرك السويس – الأمباشي أحمد محمد عوض والعسكري محمد محمد البوهي – وهما غير مأذونين من أمين الجمرك بإجراء التفتيش كما تشترط ذلك المادة 41 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909, فإذا كان رجال حرس الجمارك لهم صفة الضبطية القضائية إلا أنه لا يجوز لهم القبض أو التفتيش إلا في حالات التلبس بالجريمة أو عند وجود دلائل كافية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية, أو عند رضاء المتهم بالتفتيش – وفي الدعوى الحالية لم يكن التفتيش برضاء الطاعن خلافا لما قاله الحكم من أنه هو الذي تقدم إلى الأمباشي أحمد محمد عوض طواعية راضيا بالتفتيش, إذ ليس لهذا الرضاء أصل في أوراق التحقيق بل الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الأمباشي المذكور فتش الطاعن من تلقاء نفسه ويشترط في الرضاء أن يكون صريحا وأن يكون المتهم عالما بظروف التفتيش وعالما بأن من تولاه لا يملك إجراءه قانونا ومع ذلك يقبله ويرضى به, كما ينبغي على المحكمة أن تثبت قيام هذا العلم في أسباب حكمها فإن أغفلته كان الحكم مشوبا بالقصور, يضاف إلى ذلك أن الأمباشي لم يكن محقا في الإذن للطاعن بمبارحته الدائرة الجمركية لأن هذا الإذن من خصائص معاون الجمرك وله وحده حق إصداره وينبني على هذا الإذن أن يسمح رجال حرس الجمرك للشخص بالمرور أما وقد اعتبر الحكم أن هذا الإجراء من اختصاص الأمباشي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "إنه حدث يوم 6 أغسطس سنة 1956 أن كان كل من الأمباشي أحمد محمد عوض والعسكري محمد محمد البوهي وهما من قوة حرس الجمارك – يؤديان العمل المنوط بهما في حراسة الباب رقم 5 من جمرك السويس حين قدم إليهما في حوالي الساعة 2 من مساء ذلك اليوم المتهم داود سليمان المغربي (الطاعن) الذي يعمل وقادا بالباخرة الطايف, فقدم نفسه لأولهما ليفتشه قبل الإذن له بمبارحة الدائرة الجمركية. فلما أسفر التفتيش المبدئي عن ضبط نقود ذهبية وأخرى من أوراق البنكنوت يحملها المتهم إلى خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة لأحكام القانون فقد اقتاده الأمباشي وزميله السالف الذكر إلى حجرة النوبتجية حيث أعاد أولهما تفتيشه على مشهد من الباشجاويش سليمان أبو الحسن, فلما خلع عن المتهم حذاءه وجوربه ضبط بين أصابع قدمه اليمنى قطعة من جوهر مخدر أثبت تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي أنه حشيش تبلغ زنته مقدار 3.5 جراما" وبعد أن أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستفادة من شهادة الشهود المتقدم ذكرهم ومن تقرير المعمل الكيماوي عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله "إن الطاعن دفع ببطلان التفتيش الذي باشره الأمباشي أحمد محمد عوض بمقولة إنه لم يكن من حقه تفتيش المتهم عند باب الجمرك تطبيقا لأحكام القانون فضلا عن أنه وهو أمباشي شرف لا يحوز صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953, ومن ثم فما كان له أن يفتش المتهم ذلك التفتيش الذي أسفر عن ضبط قطعة الحشيش التي أسند إليه إحرازها. وبما أن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 قد نصت على اعتبار موظفي الجمارك وعمالها أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم من رجال الضبطية القضائية في عبارة عامة لا تفرق بين الموظفين منهم في الإدارة العامة أو في قوة حرس الجمارك وقد بقيت لهم صفة مأموري الضبط القضائي إعمالا لحكم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 243 لسنة 1953 مما يستوجب القول بأن الشارع قد أسبغ على أولئك الموظفين والعمال اختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية وغيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت في دوائر عملهم وفي أثناء تأدية وظائفهم. وبما أن القانون رقم 114 لسنة 1953 قد نص في مادته الأولى على أن يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصايد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصايد, وبما أنه لا نزاع في أن الأمباشي أحمد محمد عوض من ضباط الصف بحرس الجمارك بغض النظر عن كونه يتقلد هذه الرتبة بصفة شرفية تمنحه خصائص الوظيفة دون ماهيتها أو بصفة أصلية يجمع فيها بين كل من الاثنين, وبما أنه وقد ثبت للأمباشي أحمد محمد عوض صفة مأمور الضبط القضائي فقد كان من حقه وفقا للقانون أن يفتش المتهم الذي تقدم إليه طواعية واختيارا راضيا بإجراء ذلك التفتيش عليه عالما علم اليقين بأنه لن يؤذن له بمبارحة الدائرة الجمركية قبل أن تستوفى إجراءاته, وإذا أنتج هذا التفتيش ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب الذهب والنقود ثم بإحراز الجواهر المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون كان الدليل المستمد من تلك النتيجة دليلا صحيحا في القانون تأخذ المحكمة المتهم به بعد أن اطمأنت إليه" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان التفتيش صحيحا في القانون إذ أن أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 وأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط الصف وموظفي الجمارك وعمالها على وجه العموم صفة مأموري الضبطية القضائية, وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها فإن تفتيش الطاعن يكون صحيحا يسوغه القانون بصرف النظر عن رضاء الطاعن بهذا التفتيش أو عدم رضائه به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات