الطعن رقم 141 لسنة 40 ق – جلسة 29 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1114
جلسة 29 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
الطعن رقم 141 لسنة 40 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن".
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المتعلقة
بتحديد الأجرة. النزاع بين الطرفين حول ما إذا كانت العين المؤجرة مفروشة من عدمه.
عدم اعتباره ناشئاً عن تطبيق أحكام ذلك القانون.
إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة. إخضاع أجرتها للإعفاء والتخفيض
المنصوص عليهما في القانونين 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965. خضوع هذا القضاء للقواعد
العامة من حيث جواز الطعن فيه.
إثبات "البينة". محكمة الموضوع. نقض.
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع دون
معقب إلا أن يخرج بها إلى غير مدلولها.
نقض "السبب الموضوعي". محكمة الموضوع.
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل في تقدير المحكمة للأدلة.
عدم جواز إبدائه أمام محكمة النقض.
1 – تحديد ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير
ناشئ عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية تسبق النزاع نفسه. وإذ كانت الأماكن المؤجرة
مفروشة من مال مؤجرها لا تسري عليها أحكام القانون المذكور المتعلقة بتحديد الأجرة،
وكان النزاع بين الطرفين في الدعوى قد دار حول ما إذا كانت العين موضوع عقد الإيجار
المبرم بينهما مفروشة كما يذهب المطعون عليهم أو غير مفروشة، تسري عليها الأجور المحددة
بالقانون رقم 121 لسنة 1947 كما يقول الطاعن، فإن الفصل في هذا النزاع لا يكون ناشئاً
عن تطبيق أحكام هذا القانون.
2 – متى كان يبين من الحكم الابتدائي أن محكمة أول درجة بعد أن قضت بصورية تأجير الشقة
نصف مفروشة اقتصرت على إخضاع أجرتها للإعفاء من العوائد المنصوص عليه في القانون رقم
169 لسنة 1961، وللتخفيض الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ لم يدمج هذان القانونان
في قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها،
فإن الحكم الابتدائي الصادر في هذه المنازعة بالتطبيق لأحكام هذين القانونين يكون خاضعاً
للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه.
3 – الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
4 – متى كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وفيه
الرد الضمني المسقط لكل قرينة ساقها الطاعن، فإن ما يثيره الأخير – في هذا الشأن –
لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة، مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 1802 لسنة 1967 كلي القاهرة ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بتخفيض
أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ 7 ج و47 م شهرياً اعتباراً من 4/ 8/ 1965،
وقال بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 8/ 1965 استأجر من المطعون عليه الثالث
تلك الشقة. والتي آلت ملكيتها بعد ذلك للمطعون عليهما الأول والثاني بأجرة شهرية مقدارها
12 ج ورغبة من المؤجر في الحصول على أجرة تزيد عن الأجرة القانونية فقد نص في العقد
خلافاً للحقيقة على أن الشقة مؤجرة نصف مفروشة مع أنه لم يكن بها منقولات، وإذ كانت
أجرة الشقة على ما هو ثابت من كشف الفوائد هي 10 ج و200 م يخصم منها 1 ج و373 م قيمة
الإعفاء من العوائد طبقاً لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1960 و1 ج و780 م بواقع 20%
قيمة التخفيض المنصوص عليه بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فإن الأجرة القانونية تصبح مبلغ
7 ج و47 م وهو ما طلب الحكم له به وطلب المدعى عليهم رفض الدعوى استناداً إلى أن الشقة
مؤجرة نصف مفروشة وأنه أضيف إليها في وقت معاصر للتأجير شرفة تزيد عن قيمتها الإيجارية
المبينة بكشف العوائد المقدم من المدعي وفي 15/ 1/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى
إلى التحقيق ليثبت المدعي أن ما ورد بعقد الإيجار من أن الشقة مؤجرة نصف مفروشة يخالف
الواقع، وأنه لم يكن بها عند تأجيرها منقولات سوى تلك التي اشتراها من المؤجر له وقت
التعاقد، ولينفي المدعى عليهم ذلك. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود وحكمت في 4/
6/ 1969 بتخفيض أجرة الشقة إلى مبلغ 7 ج و165 م شهرياً اعتباراً من 4/ 8/ 1965 استأنف
المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف
برقم 1507 سنة 86 ق القاهرة. وفي 15/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف
المبدى من المستأنف عليه، وبإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في
القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لأن المنازعة
متعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود في المادة 15 منه،
ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل لأي طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة
ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استناداً إلى أن النزاع يخرج عن تطبيق أحكام هذا
القانون، وأن التخفيض الذي أنزلته محكمة أول درجة على الأجرة جرى طبقاً للقانونين 169
لسنة 1961، 7 لسنة 1965، في حين أن الخلاف قد انحصر أمام تلك المحكمة في صورية أو عدم
صورية ما أثبت بعقد الإيجار من أن الشقة قد أجرت نصف مفروشة، وهو من صميم المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 لأن الفصل فيه يستلزم تطبيق المادة
6 من القانون المذكور، والتي تقضي ببطلان الشروط المخالفة لأحكامه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تحديد ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام القانون
رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئ عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية تسبق النزاع نفسه،
ولما كانت الأماكن المؤجرة مفروشة من مال مؤجرها لا تسري عليها أحكام القانون المذكور
المتعلقة بتحديد الأجرة وكان النزاع بين الطرفين في الدعوى قد دار حول ما إذا كانت
العين موضوع عقد الإيجار المبرم بينهما، مفروشة كما يذهب المطعون عليهم، أو غير مفروشة،
تسري عليها الأجور المحددة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 كما يقول الطاعن، فإن الفصل
في هذا النزاع لا يكون ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان يبين
من الحكم الابتدائي أن محكمة أول درجة بعد أن قضت بصورية تأجير الشقة نصف مفروشة اقتصرت
على إخضاع أجرتها للإعفاء من العوائد المنصوص عليه في القانون رقم 169 لسنة 1961 والتخفيض
الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ لم يدمج هذان القانونان في قانون إيجار الأماكن
رقم 121 لسنة 1947، بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها، فإن الحكم الابتدائي
الصادر في هذه المنازعة بالتطبيق لأحكام هذين القانونين يكون خاضعاً للقواعد العامة
من حيث جواز الطعن فيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف
القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لمسخه أقوال الشهود
وإقامته على ما لا سند له من الأوراق، وفي بيان ذلك، يقول إن الحكم استبعد صورية ما
أثبته بعقد الإيجار من أن الشقة محل النزاع مؤجرة نصف مفروشة استناداً إلى أقوال شاهدي
المطعون عليهما الأولين مع أنها سماعية ادعيا أنهما استقياها من الطاعن نفسه، وهو أمر
غير معقول، ويكذبها الورقة المقدمة منه، والمسلمة إليه من الشاهد الثاني والتي أقر
فيها بأن الشقة المؤجرة له بذات المنزل أجرتها الشهرية 7 ج و280 م ونسب الحكم إلى شاهدي
الطاعن أنهما ذكرا أن الشقة كان بها منقولات عندما استأجرها، على خلاف الثابت بأقوالهما
علاوة على إغفاله الدلالة المستفادة مما تمسك به الطاعن من أنه لا يستساغ أن يستأجر
الشقة وبها منقولات دون أن يحصل منه المؤجر على قائمة ببيان هذه المنقولات اكتفاء بالنص
في عقد الإيجار على أن الشقة مؤجرة نصف مفروشة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية،
وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بأقوال
الشهود إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل
أقوال شاهدي الطاعن بما يتفق ومعناها الثابت في الأوراق، ووازن بينها وبين أقوال شاهدي
المطعون عليهما الأولين، نفى صورية تأجير الشقة نصف مفروشة اعتماداً على اطمئنانه إلى
أقوال شاهدي المطعون عليهما الأولين التي يؤيدها العقد المقدم من الطاعن والذي بموجبه
اشترى من المطعون عليه الثالث نصف المنقولات التي بالشقة عندما استأجرها منه، وكان
هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وفيه الرد الضمني
المسقط لكل قرينة ساقها الطاعن لإثبات الصورية المدعاة، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي
لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض
ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
